responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 287

له القائل عندنا شي‌ء كثير يكون أضعاف ذلك، فقال: «وما هو؟» فقال له:

الأرز، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أقول لك إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم». فوقّع عليه السلام كذلك هو، والزكاة على ما كيل بالصاع- وفي ذيل المكاتبة- وروي أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال: فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟

فوقّع عليه السلام: «صدّقوا الزكاة في كل شي‌ء كيل»[1].

وهذا الحديث حيث صرّح فيه بعفو رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عمّا سوى ذلك وقبول الإمام أبو الحسن عليه السلام ذلك فلا يحتمل فيه التقية؛ لأنّه صريح في نقل الحصر عن النبي وأنّه كان في عهده الحبوب الاخرى، وقد عفى عنها، وأنّ هذا لا يتقى فيه بوجه. فلابد وأن يكون إثبات الزكاة فيه بأمر أبي الحسن عليه السلام في كل ما يكال وبأمر الصادق عليه السلام في الذيل في كل ما دخل القفيز- وهو المكيال- بمعنى لا ينافي الحصر المفترض في نفس الحديث من قبل النبي صلى الله عليه و آله و سلم في التسعة، وأنّه حكم يجتمع مع ما فعله النبي صلى الله عليه و آله و سلم والذي لا تقية فيه، وهو الاحتمال الثالث، أو استحباب الزكاة بعنوان مطلق الصدقة رغم اختصاص الزكاة والصدقة الواجبة بما وضعه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم لا ما يفتي به العامة أو يأخذ به حكامهم.


[1]- وسائل الشيعة 9: 55 و 61.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست