responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 286

فما جعله صاحب الحدائق دليلًا على التقية وهو نظر بعض الروايات النافية إلى فتاوى العامة أو صنيع حكامهم والتنكير عليهم ليس دليلًا على ذلك، بل العكس يدلّ على نفي التقية وأنّ ما تثبته روايات الإثبات مطلب لا يتنافى مع ما نفي باصرار ووضوح وشفافية وبلا تقيّة.

ومنها- عدم احتمال التقية في جملة من الروايات المثبتة نشير فيما يلي إلى بعضها:

1- صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم عنهما جميعاً أنّهما قالا: «وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً»[1]. والظاهر أنّ المراد منه وضع الزكاة باعتبار ذكر شروطها وشهادة بعض الروايات الاخرى الواردة في زكاة الخيل من الاناث بذلك‌[2]. ومن الواضح أنّ فعل أمير المؤمنين عليه السلام لا يحتمل فيه التقية.

كما أنّ حمل أخبار الإمام الباقر والصادق عليهما السلام لفعل أمير المؤمنين عليه السلام على التقية غير محتمل.

2- صحيح ابن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «وضع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عمّا سوى ذلك»، فقال‌


[1]- وسائل الشيعة 9: 77. والعتاق الفرس الأصيل المولود من أصلين عربيين. والبرذون غير الأصيل.

[2]- كما في صحيح زرارة، نفس المصدر: 78.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست