responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 279

وبين ما تقدّم من الروايات النافية للزكاة في غير التسعة قد يجمع بينهما بنحو التقييد والتخصيص؛ لأنّ الروايات القادمة واردة في العناوين الخاصة، كزكاة مال التجارة أو الحبوب أو الخيل والبرذون ونحو ذلك، وهي عناوين خاصة نسبتها إلى ما تقدّم من نفي الزكاة في غير التسعة نسبة الخاص إلى العام أو المقيد إلى المطلق فيجمع بينهما بالتخصيص والتقييد.

إلّاأنّ هذا الكلام واضح الجواب؛ لأنّه:

أوّلًا- تقدّم في الروايات النافية ما كان وارداً في نفس العناوين الخاصة مصرّحة بعدم وجوب الزكاة فيها.

وثانياً- ما ورد في الروايات المتقدّمة خصوصاً القسم الثاني من الطائفة الثانية بعنوان نفي الزكاة فيما عدا التسعة ناظر إلى نفس العناوين التي ورد فيها ثبوت الزكاة في الروايات القادمة؛ لأنّ السؤال والجواب فيها وقع عن هذه الموارد، بل النظر في هذه التعابير إلى القضية الخارجية وما يتوقع أن يكون فيه الزكاة، وهو نفس تلك التي وردت في الروايات المثبتة لا غيرها، فلا يمكن اخراجها عنها، بل من المطمئن به أنّ الروايات المتقدمة ناظرة إلى فتاوى العامة أو عمل حكامهم من أخذ الزكاة من الأصناف المذكورة.

وممّا يؤيّد ذلك ما ورد من التصريح بذلك في مرسلة القمّاط التي ينقلها الصدوق في الخصال والمعاني عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الزكاة فقال: «وضع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والبقر والغنم والإبل»، فقال السائل:

فالذرة؟ فغضب عليه السلام ثمّ قال: «كان واللَّه على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم السماسم‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست