responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 278

أبو عبد اللَّه عليه السلام: وعندنا حبّ كثير، قال: فعليه شي‌ء؟ قال: لا، قد أعلمتك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عفا عمّا سوى ذلك»[1].

وفي السند جعفر بن محمّد بن حكيم وهو لم يثبت توثيقه، وإن كان واقعاً في أسانيد كامل الزيارات.

وأمّا الروايات المثبتة للزكاة في غير التسعة فقد وردت روايات عديدة كثيرة فيها الصحاح تدلّ على ثبوت الزكاة أيضاً في عناوين اخرى غير العناوين التسعة المذكورة، وهي العناوين التي ذكرها في المتن بعنوان ما يستحب فيه الزكاة، كالحبوب وكل ما يكال مما ينبت من الأرض وفي مال التجارة والخيل وغير ذلك ممّا سيأتي الحديث عنها عند شرح كلام الماتن بتفصيل.

بل ورد في صحيح زرارة: «كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة»، وقال: «جعل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم الصدقة في كل شي‌ء أنبتت الأرض إلّا (ما كان في) الخضر والبقول وكل شي‌ء يفسد من يومه»[2].

وظاهره أنّ الزكاة في كل ما يكال من الحبوب وممّا تنبت الأرض- غير ما يفسد من يومه- قد جعله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، فيكون معارضاً مع الروايات النافية المتقدمة.

ونحن هنا نبحث عن الموقف العام تجاه هذا التعارض مع قطع النظر عمّا ورد في كل صنف مما يستحب فيه الزكاة ممّا سيأتي، فنقول:

التعارض بين ما سيأتي من الروايات في كل صنف من الأصناف القادمة


[1]- وسائل الشيعة 9: 58.

[2]- وسائل الشيعة 9: 63.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست