والتعبير بالوجوب في صحيح زرارة ومحمّد
بن مسلم يراد به الثبوت، والذي هو معناه اللغوي أيضاً أي الحكم الوضعي لا الحكم
التكليفي.
كما أنّ موثّق أبي بصير أيضاً نافية للتعلق والحكم الوضعي صريحاً
لأنّها أيضاً تفترض عدم التكليف على الصبي قبل البلوغ، وسيأتي مزيد تحقيق لهذه
النقطة.
3- ما ذهب إليه جملة من المتأخرين من حمل صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم
على التقية لكونه موافقاً مع أكثر العامة.
واستشهد على ذلك أيضاً برواية مروان بن مسلم عن أبي الحسن (المحسن)
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه
زكاة»[1].
مما يعني أنّ مشهور العامة والناس ثبوت الزكاة على مال اليتيم، وهذا
الموقف أيضاً لا يخلو من اشكال؛ لأنّ أكثر العامة- خصوصاً قبل أبي حنيفة- وإن كان
مذهبهم تعلّق الزكاة بمال اليتيم، إلّاأنّه لا يمكن حمل صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم
على ذلك؛ لأنّ العامة لم يفصّلوا بين زكاة الغلات وزكاة النقدين، وإنّما ذهب
أكثرهم إلى ثبوتها في جميع أموال اليتيم الزكوية.
وذهب أبو حنيفة وابن أبي ليلى وبعض آخر إلى عدم ثبوته في جميع أموال
اليتيم الزكوية، فالتفصيل المذكور في الصحيح مخالف للعامة على كل حال، فكيف يحمل
على التقية؟