responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 25

الصامت والغلات، فالصحيحة واضحة الدلالة على التفصيل في تعلّق الزكاة.

وقد اختلف موقف الفقهاء في كيفيّة الجمع بين الروايتين، فظهرت مواقف عديدة أهمّها ما يلي:

1- ما ذهب إليه بعض القدماء كالشيخ من الجمع بينهما بحمل رواية أبي بصير على إرادة نفي الزكاة على جميع الغلات والزرع بأن يكون في كلّها الزكاة، وهذا لا ينافي ثبوت الزكاة في خصوص الغلات الأربع في مال اليتيم.

وهذا الجمع ليس جمعاً عرفياً؛ إذ لا يبقى عندئذٍ فرق بين اليتيم وغيره في ذلك.

وما ذكره الشيخ من أنّ تخصيص اليتيم بهذا الحكم لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج زكاة سائر الحبوب أيضاً وليس كذلك في أموال اليتامى، لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ الصحيحة ليست في مقام نفي المستحبات، بل الواجبات.

كيف وانّ اليتيم يستحب منه الصلاة مؤكّداً وكذلك فقرات ذيل الرواية صريحة في النظر إلى الزكاة الواجبة لا المستحبّة، على أنّه خلاف صراحة الرواية في نفي الزكاة عن كل واحدة من النخل والزرع والغلة بقرينة عطف بعضها على بعض ب (أو) لا (بالواو)، فهذا الجمع غير عرفي جزماً.

2- ما ذهب إليه جملة من الفقهاء المتأخرين من الجمع العرفي بينهما بحمل صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم على الاستحباب لصراحة معتبرة أبي بصير في نفي الوجوب، وهذا نوع من أنواع الجمع العرفي بين الأدلّة الظاهرة في الوجوب وأدلّة الترخيص.

وهذا الجمع أيضاً مشكل في المقام؛ لأنّه يناسب باب التكاليف لا الوضع، وفي المقام يعلم بعدم تكليف الصبي بأداء الزكاة وعدم وجوبه عليه على كل حال.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست