responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 194

4- إنّه يوجب الزيادة في القرض بسبب الشرط، وهو فاسد؛ لأنّه ربا.

وجوابه واضح، فإنّ الباطل شرط الزيادة للمقرض لا للمقترض.

نعم، هذا لا يسقط اشتغال عهدة المالك بالزكاة ما لم يدفعها الغير كما أشرنا، وهو مقصود الماتن أيضاً.

وأمّا البطلان في الصورة الاولى فقد ذكر في وجه بطلانه أنّه شرط مخالف للشرع فيبطل.

ونوقش فيه بأنّه ليس مخالفاً للشرع، وإنّما هو شرط لأمر غير مقدور، فإنّ الشرط المخالف للشرع أن يشترط فعل حرام أو ترك واجب، وأمّا توجّه التكليف بالزكاة إلى الغير فهذا ليس فعل المكلّفين، بل فعل الشارع، فيكون خارجاً عن قدرة المشروط عليه والشارط.

وهذا إشكال لفظي، وإلّا فالشرط المخالف للشرع أعم من شرط فعل حرام أو ترك واجب أو شرط ارتفاع وجوب أو حرمة أو أي حكم شرعي آخر بنحو شرط النتيجة كما إذا شرط حرمان الزوجة من الإرث أو الوصية بأكثر من الثلث، فإنّ هذا أيضاً شرط مخالف للشرع فكذلك هنا لو شرط أن يكون الغير مكلفاً بالزكاة وأن يسقط وجوب الزكاة عن المالك فإنّه مخالف للشرع؛ إذ الشارع جعل التكليف بالزكاة على المالك، فما لم تدفع يكون التكليف باقياً عليه، فاسقاطه بالشرط بنحو شرط النتيجة مخالف للشرع.

هذا، ويمكن تصوير النتيجة المطلوبة في هذه الصورة بنحو آخر لا يكون فيه الشرط مخالفاً للشرع، ولكنه بحاجة إلى ولاية على التصرّف، وذلك باشتراط ضمان الغير للزكاة، فتبرأ بذلك ذمة المكلّف أو ماله الخارجي‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست