responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 195

عن الزكاة، نظير أن يشترط في القرض أن يكون شخص ثالث ضامناً للدين بنحو انتقال ذمة المدين إليه، فإنّه يصح على القاعدة في باب الدين ولكنه لا يصحّ هنا؛ لأنّ المقترض ليس هو صاحب حق الزكاة وإنّما هو مكلّف بدفعه وضامن له إذا لم يدفعه، فانتقال الحق من ماله الخارجي أو ذمته إلى ذمة الغير بحاجة إلى موافقة صاحب الحق وهو صاحب الزكاة، ولم تجعل الولاية لمن عليه الزكاة في أن ينقله من ماله الزكوي إلى ذمة الغير، فإنّه بحاجة إلى ولاية على نقل الزكاة كذلك، ولا دليل على مثل هذه الولاية. نعم، إذا أذن له الحاكم والولي على الزكاة بذلك صحّ على القاعدة، وليس فيه مخالفة للشرع بوجه أصلًا.

فالحاصل: هذا الاشتراط ليس مخالفاً للشرع إذا كان بمعنى نقل الزكاة إلى ذمة الغير وضمانه لها، ولا أمراً غير مقدور للمتعاقدين، وإنّما هو شرط فضولي؛ لأنّ نقل سهم الزكاة من العين أو ذمة من عليه الزكاة إلى ذمة الغير بالشرط تصرّف فضولي في مال الغير، فيكون نافذاً وصحيحاً بالإذن السابق أو الإجازة اللاحقة. فهو نظير نقل حصة الشريك في المال إلى ذمة الغير باذنه أو إجازته، فإنّه ليس خلاف الشرع قطعاً، ولو كان الشرط خلاف الشرع فلا يصحّ حتى بالإجازة.

لا يقال: إنّما يصحّ الضمان إذا كانت الزكاة ديناً في ذمة المالك، وأمّا إذا كانت متعلقة بالعين على نحو الشركة في المالية أو الاشاعة فانتقاله إلى ذمة الغير وتبديله بالمال الذمي عن طريق الشرط بنحو شرط النتيجة شرط خلاف الشرع؛ لأنّ النقل والمعاوضة بحاجة إلى عقد معاوضة خصوصاً فلا يصحّ بغير ذلك إذا كان ذلك قبل تعلّق الزكاة بالمال.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست