responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 193

فحكم في الصورة الاولى ببطلان الشرط وفي الثانية بالصحة.

أمّا الصحة في الثانية فعلى القاعدة بعد أن كان دفع الغير للحق المالي عن المالك محققاً للامتثال لوقوعه بتسبيب المالك وشرطه على المقرض المحقق للجانب التكويني من انتساب الفعل إليه أيضاً.

وقد نوقش في صحة هذا الشرط حتى بهذه الصورة بوجوه كلّها واضحة الدفع:

1- إنّ الزكاة عبادة فيشترط فيها المباشرة، ولا تقبل النيابة.

وفيه: ما تقدّم من صحة التبرع ودفع الزكاة من قبل الغير باطلاقات أدلّة الزكاة، خصوصاً إذا كان بتسبيب المكلّف نفسه وبأمره أو شرطه، والمالك يتعبّد بنفس أمره بذلك.

2- إنّه مخالف للأخبار الدالّة على أنّ زكاة الدين على المستقرض.

وفيه: أنّ الأخبار تدلّ على أنّ ثبوت الزكاة على المستقرض كأي حق آخر، ولا تدلّ على عدم جواز دفعه بالتسبيب، وهذا واضح.

3- إنّ عقد القرض جائز، يجوز للمقرض المطالبة بعد حلول الأجل، فلا يلزم الوفاء به فكيف بشرطه؟

وفيه: أوّلًا- هذا لا يقتضي بطلان الشرط، بل صحته ووجوب الوفاء به ما لم يفسخ العقد، كالشرط في عقد فيه الخيار لمن عليه الشرط.

وثانياً- القرض عقد لازم بلحاظ المال المستقرض وتملّك المقترض له وجواز المطالبة بالدين إذا كان حالّاً، ودفعه ليس بمعنى انفساخ عقد القرض أو جوازه، بل هو من آثار ضمان المدين واشتغال ذمته للدائن، وهذا واضح.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست