responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 186

بفعل المكلف المالك، وهو دفعه للزكاة بقصد القربة بما هو فعل تكويني عبادي، وهذا لا يتحقق بلا مباشرة أو تسبيب من قبل المكلف، كما أنّ النيابة في العبادة خصوصاً عن الحي بحاجة إلى دليل خاص، وليس على طبق القاعدة، والزكاة صدقة واجبة، وهي عبادة لابد وأن يؤتى بها لوجه اللَّه تعالى، كما هو مسلّم، وقد ورد في جملة من الأحاديث المعتبرة: «لا صدقة ولا عتق إلّاما اريد به وجه اللَّه عزّوجلّ»[1].

إلّاأنّ هذا الإشكال إنّما يتّجه إذا ربطنا امتثال الحكم الوضعي وتحقق أداء زكاة المال بالحكم التكليفي بحيث إذا أدّاها المالك بلا قصد القربة والعبادية لا يتحقق الوفاء ولا يخلص ماله عن الزكاة وهو غير معلوم، بل ظاهر أدلّة الزكاة- كما أشرنا سابقاً- استقلال الحكم الوضعي فيها عن التكليفي فيتحقق الوفاء من الناحية الوضعية بدفع الغير على القاعدة ويرتفع موضوع الحكم التكليفي، ولا دليل على لزوم أكثر من ذلك على المالك في باب الحقوق الشرعية. فالبحث لابد وأن يكون بعد فرض ظهور أدلّة وجوب الزكاة في الارتباطيّة أي لزوم العبادية على المالك على حد لزوم سائر العبادات كالصلاة والصيام وأنّ أداء الزكاة لا يتحقق بدون ذلك.

وقد يستدلّ على جواز النيابة في الصدقة عموماً بما ورد من الروايات الدالّة على صحة التصدّق عن الوالدين والأقرباء والأصحاب حيّاً وميّتاً، من قبيل معتبرة محمّد بن مروان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ما يمنع الرجل منكم‌


[1]- وسائل الشيعة 19: 209.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست