responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 185

المتبرع أيضاً أو بالعين المشاع مشروطاً بعدم دفع ماليتها بالقيمة ولو من الغير، ومثل هذا الحق يكون كالدين منطبقاً قهراً على النقد المدفوع من قبل المتبرّع عن المالك، فيكون الوفاء حاصلًا على القاعدة فيه أيضاً.

وإن شئت قلت: لا بأس بالتمسك باطلاق دليل الزكاة للاجتزاء بما يقدمه المتبرع بعنوان قيمة المال الزكوي المتعلّق لحق الفقراء والمدفوع عن المالك فإنّه لم يرد في أدلّة الزكاة التقييد بكونه من ملك المكلّف؛ ولذلك لا إشكال في الاجتزاء بدفع الغير إذا كان بأمر المالك.

كما ويمكن حل الاشكال الثاني بأنّ المتبرع يمكن أن يدفع الزكاة إلى ولي الزكاة وهو الحاكم الشرعي، كما أنّه يمكن أن يستفاد من دليل جواز دفع الزكاة إلى المستحقّ أنّ ما يجب كحق مالي على المالك في باب الزكاة إنّما هو ايصالها إلى المستحق ما لم يطلبها الحاكم الشرعي، فيكون الدفع إلى الفقير وفاءً بالحق، فيمكن ذلك للمتبرع أيضاً على القاعدة؛ إذ لا خصوصية في أن يكون الدفع من قبل المكلف المالك بالمباشرة حينئذٍ إذ لم يرد في دليل دفع الشاة مثلًا عن خمسة من الإبل في الزكاة اشتراط أن تكون الشاة من ملك المالك بالخصوص؛ ولذلك لو كلّف الغير بأن يدفعه عنه مجاناً أو بعوض كان مجزياً قطعاً إذا قصد بذلك وجه اللَّه تعالى. فهذا نظير ما إذا أذن الدائن أن يدفع حقه إلى زيد أو أن يضعه في المكان الفلاني فقام المتبرع بذلك، فإنّه يصحّ على القاعدة أيضاً.

إذاً فالجانب الوضعي والمالي لحق الزكاة قابل للتخريج في المقام على القاعدة.

وإنّما المهم هو الإشكال الثالث الراجع إلى التكليف العبادي المتعلّق‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست