responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 184

إلّاأنّ تطبيق ما في باب الدين على الزكاة فيه إشكال من عدّة جهات:

اولاها- أنّ المملوك في الزكاة ليس كلّي المال في الذمة، بل العين الزكوية بنحو الاشاعة أو الكلّي في المعين، فلا يكون ما يدفعه الغير مصداقاً للزكاة لكي تتعيّن فيه بأخذ صاحب الزكاة. نعم، اجيز للمكلّف الذي عليه الزكاة أن يدفعها من أمواله الاخرى من النقد أو ممّا عيّنه الشارع كالشاة المدفوعة عن زكاة الابل، ولم يثبت ذلك للمتبرع بالزكاة، ومن دونه يبقى الزكاة متعلّقاً بالمال على القاعدة.

ثانيتها- أنّ المالك للزكاة ليس هو الفقير الذي تبرّع الغير بدفع الزكاة إليه، وإنّما هو عنوان الفقراء والمستحقين للزكاة، ولهذا لا يجوز للفقير أن يبرأ المكلّف عن زكاته، وإنّما أعطى الشارع الإذن للمكلّف الذي عليه الزكاة صرفه واعطائه للفقير المستحق مثلًا، وهذه الاجازة غير ثابتة للمتبرع، ومن دون ثبوت ذلك يبقى الزكاة باقياً ومتعلّقاً بالمال على القاعدة.

وثالثتها- أنّ أداء الزكاة ليست مجرّد أداء حق مالي، بل حكم تكليفي عبادي أيضاً يكون من عليه الزكاة مكلّفاً به على حدّ سائر الأفعال العبادية، والظاهر الأولى لأدلّة الأوامر العبادية لزوم صدورها مباشرة من المكلّف والاجتزاء بما يصدر عن غيره نيابة تبرعاً أو تسبيباً بحاجة إلى دليل، ومن دونه يجب على المالك دفع الزكاة بقصد القربة بمقتضى إطلاق دليل الأمر.

ويمكن حل الإشكال الأوّل بأنّ المستفاد من دليل تجويز دفع المكلّف للزكاة بمال آخر- كالنقدين- مع تعلّقه ابتداءً بالعين، أنّ الحق متعلّق بالجامع بين العين المشاع أو القيمة، أي بنحو الشركة في المالية الصادقة على ما يدفعه‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست