responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 183

تبرعاً كان مصداقاً حقيقياً لحق الدائن إذ لم يكن حقّه إلّافي المال الكلّي.

ودعوى: أنّ حقه في المال الكلّي المقيّد بذمة المدين لا مطلقاً.

مدفوعة: بأنّ ذمة المدين ليس قيداً في المال المملوك للدائن، بل ظرف لتعهّده بدفع المال الكلّي للدائن ولو كان من أموال الآخرين، فيكون المال المتبرع به مصداقاً حقيقياً لما تعلّق به حق الدائن أيضاً، فلا يمكنه الامتناع عن أخذه.

ولعلّ هذا أحد الآثار المترتبة على كون الدين حقاً عينيّاً لا شخصياً كما هو في الفقه الإسلامي، على خلاف الفقه الوضعي الذي يجعله حقاً شخصياً.

وقد يقال: بأنّ الزام الدائن بذلك على خلاف القاعدة؛ إذ له أن يقول لا أتسلّم حقي إلّاممّن لي عليه الحق، وهو المديون بشخصه، فمن هذه الناحية يكون صحّة هذا الالزام على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليل عليه ولو كان الدليل هو بناء العقلاء على ذلك وامضاء الشارع له‌[1].

إلّاأنّ هذا أيضاً يمكن تخريجه على القاعدة؛ لأنّ كون حق الدائن على المدين ليس بأكثر من أنّ له عليه النتيجة وهو اعطاء ذلك المال الكلي، لا أن يدفعه بنفسه مباشرة لا بوكيله أو وليه أو المتبرع عنه، فإنّ مثل هذا الحق خارج عن المديونية وأمر زائد لا دليل عليه ولا يقتضيه الدين لا شرعاً ولا عقلائياً؛ فلا نحتاج إلى التمسك بالسيرة العقلائية في باب الدين، وإن كانت السيرة تامة أيضاً.


[1]- المستند في شرح العروة 23: 95.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست