زكاة؟ فقال: «لا تقضى ولا تزكّى؟ زكّ»[1].
إلّاأنّ هشام بن إبراهيم بن أحمر ممن لم يوثّق.
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
قال: سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: «إذا كان قرضاً
فحال عليه الحول زكّاه». وفي السند الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان
بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، فيكون فيه ارسال، وإن كان الإرسال عن
غير واحد، يمكن تصحيحه ببعض الوجوه التي لا مجال لذكرها.
ومرسلة أبان بن عثمان عمّن أخبره قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن
رجل عليه دين وفي يده مال، وفى بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: «إذا
استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل»[2].
الجهة الثانية:
جواز التبرّع بدفع زكاة المال عمّن تجب عليه، استدلّ على جواز تبرّع
المقرض بدفع زكاة المقترض على مال القرض تارة بمقتضى القاعدة، واخرى بالروايات
الخاصة.
أمّا مقتضى القاعدة فبقياس المقام بباب الدين والحقوق المالية الاخرى
المتعلّقة بذمة شخص لصاحبها حيث يمكن للغير التبرّع بأدائها عمّن عليه الحق فيسقط
حق الدائن على المدين.
ولا شك أنّ هذا في الدين على مقتضى القاعدة؛ لأنّ حق الدائن متعلّق
بالمال الكلّي على المدين وليس بمالٍ مشخّص، فإذا وفّاه غير المدين عنه