المقرض زكاتها؟ قال: «لا يزكّى المال من
وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شيء؛ لأنّه ليس في يده شيء، إنّما المال في
يد الآخر (الآخذ) فمن كان المال في يده زكّاه»، قال: قلت: أفيزكّي مال غيره من
ماله؟ فقال: «إنّه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لأحد غيره» ثمّ قال: «يا
زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟» قلت: للمقترض، قال: «فله
الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه، ولا ينبغي له أن يزكّيه؟!
بل يزكّيه فإنّه عليه»[1].
وفيها إشارة إلى أنّ هذا الحكم هو مقتضى القاعدة، ومثلها في التعليل
صحيح يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقرض المال
للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللَّه على من الزكاة على المقرض أو
المستقرض؟ فقال: «على المستقرض؛ لأنّ له نفعه وعليه زكاته»[2].
وهناك روايات اخرى أيضاً تصرّح بأنّ الزكاة على المستقرض لا المقرض
من دون تعليل ذلك، كرواية العلاء قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل
يكون عند المال قرضاً فيحول عليه الحول عليه الزكاة؟ قال: «نعم». وفي السند محمّد
بن خالد الطيالسي، وقد تقدم استظهار وثاقته.
ومعتبرة الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن أحمر: أحبُّ أن تسأل لي أبا
الحسن عليه السلام أنّ لقوم عندي قروضاً ليس يطلبونها منّي، أفعليّ فيها