responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 104

على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك» فيقال بأنّ هذا فيما يعتبر فيه الحول يكون بمعنى التمكن من التصرّف فيه تمام السنة، وفيما لا يعتبر فيه ذلك كالغلات يكون بمعنى التمكن من التصرّف زمان انعقاد الحب وتعلّق الزكاة. إلّاأنّه من الواضح اختصاصه بغير الغلات.

والقرائن أو النكات المانعة عن استفادة الإطلاق للغلات من هذا الحديث هي:

1- عدم الإطلاق في كلمة (المال) في هذه الروايات لغير النقدين على ما سيظهر من مراجعة الروايات الواردة في أصناف الزكاة- وقد ذكرنا ذلك سابقاً وسيأتي أيضاً-.

2- عدم تناسب التعبير بالمال الغائب خصوصاً مع عطفه على الدين مع الغلات، فإنّها ليست مالًا في معرض الضياع أو الغياب عن مالكه. والحاصل هذا التعبير يناسب الأموال المنقولة لا غير المنقولة كالغلات.

3- ظهور الحديث- كما في سائر أحاديث الباب- في النظر إلى المال الذي يتعلّق به الزكاة بما هو مال يحفظ ويكنز عند صاحبه بحيث لولا غيابه عن يد مالكه كان متعلّقاً للزكاة عنده، وهو لا يناسب الغلات أيضاً التي يكون الزكاة فيها على النتاج والمحصول المتولّد زمان انعقاده وتولّده، وليس زكاةً على نفس المال من جهة كنزه وحفظه، فتوهم إطلاق هذه الرواية للغلات في غير محلّه.

وقد يتوهم استفادة الإطلاق من عموم التعليل في ذيل رواية سدير الصيرفي: «لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه»، حيث يقال انّه تعليل للحكم‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست