responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 103

في يده، أو تمكنه منه، بل أي مقدار من المال يقع في يده لابد وأن يخرج سهم الفقراء منه بالنسبة؛ لأنّ الزكاة متعلّق بالعين بنحو الاشاعة أو الشركة في المالية- على ما سيأتي في محلّه- ومن آثاره ما ذكرناه، بل لو تمكن المالك من بيعه بأن كان يوجد من يستعد أن يشتري المال المجحود أو المسروق أو الغائب عنه فقد يجب عليه بيعه وحفظ حق الفقراء فيه إن كان قد تعلّق به الزكاة وصار فعلياً وكان عدم بيعه موجباً لتفويت حقهم.

هذا كلّه على مقتضى القاعدة.

وأمّا بالنظر إلى روايات شرطية التمكن من التصرّف في تعلّق الزكاة فلابد وأن يلاحظ حدود المستفاد منها وأنّها هل تدلّ على لزوم هذا الشرط في تمام الأصناف التسعة أم خصوص ما يعتبر فيه الحول أو خصوص زكاة المال من النقود ومال التجارة لا أكثر.

لا ينبغي الإشكال في أنّ الروايات التي استفيد منها هذا الشرط لا يوجد فيها ما يكون عنواناً عاماً شاملًا باطلاقه للغلات؛ لأنّها امّا واردة في عنوان الدين أو المال المدفون أو المحبوس أو الدراهم، كما أنّ النظر فيها سؤالًا وجواباً أو جواباً على الأقل إلى المال الزكوي الذي يشترط فيه الحول؛ لأنّ السؤال فيها عن الزكاة لسنة أو أكثر أو في سنة الخروج أو بعد حولان الحول في يد مالكه، ومن الواضح أنّ هذا كلّه مخصوص بما يشترط في زكاته الحول لا الغلات، فلا معنى لشرطية بقاء المال في يده وتحت تصرفه حولًا كاملًا، وهذا واضح.

نعم، قد يتوهم الإطلاق في صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة: «لا صدقة

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست