responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 105

وهو ظاهر في التعميم واعطاء القاعدة الكلية، ومورده وإن كان المال المدفون إلّا أنّ ورود التعليل في جواب الإمام عليه السلام يفيد العموم.

وفيه: انّه تعليل في مورد زكاة النقدين والكنز وحفظ المال، فالتعميم المستفاد منه يكون بمعنى التعدّي إلى كل مال زكوي يكون كذلك لا إلى كل أنواع الزكاة، وهذا واضح.

وقد يقال بالغاء الخصوصية بحسب مناسبات الحكم والموضوع والتعدّي من موردها إلى الغلات. إلّاأنّ هذا قياس واضح البطلان؛ لوضوح الفرق بين الزكاتين ملاكاً وبحسب الشروط عرفاً وشرعاً.

واستند بعض الأعلام‌[1] في إثبات التعميم للغلات بصحيح أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: «كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج اللَّه منها العشر إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك»[2]، حيث ادّعى انّ ظاهرها اشتراط كون العين في يده.

وفيه: انّ التعبير فيه ما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك، وهذا واضح عرفاً في إرادة ما يتبقى في يده ويرجع إليه بعد استثناء المؤن لا مسألة التصرّف أو التمكن أو كون العين في يده، وهذا واضح جداً.

وأمّا زكاة الأنعام فقد يقال باطلاق الروايات الدالّة على هذا الشرط لها؛


[1]- مستند العروة الوثقى 24: 328.

[2]- وسائل الشيعة 9: 188.

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست