responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 468

- فروع مرتبطة بمبحث التحليل. 84

الفرع الاول- هل يختص التحليل بما ينتقل الى الشيعي من المخالف و الكافر الذي لا يعتقد بالخمس، أو يعم ما اذا انتقل من الشيعي الذي لا يدفع الخمس؟ 84

الفرع الثاني- هل يختص التحليل بالخمس الثابت لهم في العين الخارجية المنتقلة، أو يعم ما اذا كان الخمس متعلقا في ذمة المنتقل عنه؟ 87

الفرع الثالث- هل التحليل المستفاد من الروايات مجرد إباحة الخمس للشيعة، أو ان المستفاد منها التمليك؟ 88

الفرع الرابع- هل يرتفع هذا التحليل عند قيام الحكومة الاسلامية الشرعية الممضاة من قبل الإمام الحجة (عج) و لو بالامضاء العام، أو يبقى مستمرا؟ 91

الفرع الخامس- هل يؤدي تحليل الأموال التي تقع بيد الشيعي ممن لا يدفع الخمس الى رفع الضمان عن المنتقل عنه أم يبقى؟ 94

الجهة الثانية- في ما هو موضوع هذا الخمس. 101

المقام الاول- فيما تقتضيه ادلة الخمس. 102

المقام الثاني- فيما يدعى كونه دليلا على التقييد بأرباح المكاسب. 108

- المختار في ثبوت الخمس في مطلق الفائدة حتى الهدايا و المواريث. 121

- تحديد ما هو المراد بالجائزة الخطيرة و الميراث غير المحتسب 123

الجهة الثالثة- في استثناء المئونة عن هذا الخمس. 126

المقام الاول- في استثناء مئونة التحصيل. 126

المقام الثاني- في استثناء مئونة القوت. 131

النقطة الاولى- في الدليل على هذا الاستثناء. 132

النقطة الثانية- في اختصاص هذا الاستثناء بهذا الصنف من الخمس دون سائر الاصناف. 133

النقطة الثالثة- في تحديد المئونة المستثناة بمقدار السنة. 139

هل المدار في السنة المضاف إليها المئونة السنة القمرية أم الشمسية؟ 145

النقطة الرابعة- في مركز هذا التقييد و كيفيته. 146

- خمس الهدايا و الجوائز و المال الموصى به و حاصل الوقف الخاص و النذور. 148

- فيما لو علم انّ مورثه لم يؤد خمس تركته. 158

- في ثبوت الخمس فيما يملك بالخمس أو الصدقات اذا زاد عن مئونة السنة 171

- فيما اذا اشترى شيئا ثم علم انّ البائع لم يؤد خمسه. 177

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست