responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 461

[مسألة 15] لا تبرأ ذمته من الخمس الّا بقبض المستحق أو الحاكم،

سواء كان في ذمته أم في العين الموجودة. و في تشخيصه بالعزل اشكال [1].

[مسألة 16] اذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا.

و كذا في حصة الإمام (ع) اذا اذن المجتهد [2].

[1] لعدم الدليل على ولاية المالك عليه في باب الخمس و ان ثبت ذلك في الزكاة، الا بناء على القول بالالحاق و بدليته عنها و قد تقدم الاشكال فيه، او دعوى استفادته من الروايات الآمرة بدفع الخمس و ادائه، الا انه من الواضح انه لازم اعم، و انه نظير الامر باداء الدين و ردّ مال الغير إليه ناظر الى اصل لزوم ردّ المال، اما تعيينه بالعزل بحيث لو تلف كان من الخمس فخارج عن مدلوله.

نعم يمكن ان يستفاد من السيرة العملية، بل و الاطلاق المقامي لهذه الاوامر ان دفع خمس المال عينا او نقدا من قبل المالك يكون مجزيا و امتثالا للخمس بلا حاجة الى تعيين مسبق، و الا كان ينعكس في الارتكاز المتشرعي و كان على الامام بيانه، الا ان هذا لا يقتضي اكثر من تعين المدفوع من قبل المالك في كونه خمسا على تقدير وصوله الى صاحبه، و هو غير الولاية على العزل، بل قد يكون ذلك من باب ما اشرنا إليه من ان تعلق الخمس باعتباره بنحو الشركة في المالية الخارجية لا في العين كان دفع القيمة او خمس العين مصداقا لدفع تلك المالية عقلائيا على القاعدة، بلا حاجة الى تعيين مسبق من قبل الشريك، و عليه فلو تلف خمس العين قبل وصوله الى المستحق كان من مجموع المال على القاعدة.

[2] استشكل جملة من الاعلام في جواز احتساب الدين على المستحق خمسا.

تارة: بان الخمس متعلق بالعين، فيحتاج تعيينه في غيره الى ثبوت الولاية

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست