و اما التمسك بإطلاق قوله (ع) (ليس في مال المملوك شيء) للمقام، ففيه:
ما تقدم من اختصاصه بباب الزكاة، لوروده ضمن روايات باب الزكاة، كما تشهد بذلك القرائن الداخلية و الخارجية، و التعدي منها الى الخمس تقدم الاشكال فيه.
ثم إن احتياط السيد الماتن (قدّس سرّه) في خمس ارباح المكاسب للصبي باخراجه بعد البلوغ لعلّه مبني على احتمال إلحاق الخمس بالزكاة في مال اليتيم.