responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 366

امكان التمسك بالإطلاق، لان الاطلاق يقتضي نفي القيد عن المفهوم المدلول عليه باللفظ، لا اثبات المفهوم الاوسع في مقابل المفهوم الاضيق، و الشك في المقام في المفهوم المكنى عنه، و انه التشريع او الادانة و العقوبة، و هما مفهومان متغايران و ان كان احدهما اوسع من الآخر في الصدق.

و على هذا الاساس لا يثبت بهذا الدليل اكثر من رفع الادانة و تسجيل العقوبة و السيئة على الصبي و المجنون، الذي نتيجته و لازمه انتفاء كل ما ينشأ منه ذلك، و هو الحرمة و الوجوب اي الالزام التكليفي لا اكثر، فليس اختصاص حديث رفع القلم بباب الاحكام التكليفية الالزامية من جهة اختصاص الكلفة بذلك، ليقال بان ما فيه كلفة عرفا اوسع من ذلك، فان عنوان الكلفة لم يرد في الحديث، و انما ذلك من جهة ورود عنوان القلم الذي هو كناية عن الادانة و تسجيل العقوبة، فيكون المرفوع منشأه بالملازمة و هو خاص بالتكاليف لا الوضع و ان كان كلفة و ثقلا ماليا.

و بهذا يظهر: ان ما ذهب إليه المشهور و منهم السيد الماتن من عدم اشتراط التكليف في تعلق الخمس هو الاظهر و الموافق مع مقتضى الصناعة.

و اما عدم اشتراط الحرية في تعلق الخمس فلإطلاق ادلة الخمس في كل ما افاده الناس او في العناوين الخاصة، سواء كان مالكه الحر او العبد، غاية الامر اذا قلنا بعدم تملك العبد و ان ما في يده ملك لمولاه كان الخمس على المولى، و اذا قلنا بتملكه كان الخمس عليه.

و دعوى: ان موضوع الخمس الربح و الفائدة، و هو متقوم بالملك المستقر، لا الذي يمكن سلبه، كما في العبد حيث يمكن للمولى اخذ المال منه.

مدفوعة: بصدق الربح ما لم يسلبه عنه المولى فيتعلق به الخمس و يخرج عن ملك العبد، فلا يمكن للمولى سلبه، و لو فرض ان ملكية العبد في طول ملكية المولى من اوّل الامر، كان الربح صادقا بلحاظ المولى لا محالة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست