responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 32

كتب الرجال- ممن لا شهادة بتوثيقه.

6- معتبرة سماعة (قال: سألت أبا الحسن «ع» عن الخمس، فقال: في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير)[1].

و عنوان افاد امّا أن يكون بمعنى استفاد فيكون فاعله الناس، أو يكون من الافادة فيكون فاعله الضمير الراجع الى الموصول اي كل شي‌ء كان مفيدا للناس، و الاول اظهر، و على كلا التقديرين تدل الرواية على انّ موضوع الخمس مطلق الفائدة او الاستفادة.

7- صحيحة البزنطي (قال: كتبت الى ابي جعفر «ع» الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب بعد المئونة)[2].

و هي و ان كانت ناظرة الى حكم استثناء المئونة، الا انّ ذلك يدل لا محالة على ثبوت الخمس في ارباح المكاسب، لانّ السؤال عن استثناء المئونة كان فيها عادة، لأنّ الخمس الثابت في سائر الاصناف لا تستثنى منه الّا مئونة التحصيل، فلو استظهرنا من المئونة هنا مطلق المئونة حتى مئونة العيال كان ذلك دليلا على المطلوب، خصوصا مع مركوزية و غلبة ان المئونة تكون من الارباح و التكسبات عادة، نعم هذه الرواية حيث انها ليست في مقام البيان من هذه الناحية لا يمكن ان تكون من ادلة الخمس في مطلق الفوائد.

8- ما ينقله الصدوق بسند صحيح عن ابراهيم بن محمد الهمداني ان في توقيعات الرضا (ع) إليه (انّ الخمس بعد المئونة)[3].

و هي كسابقتها في الدلالة، و سندها تام بناء على وثاقة بل جلالة شأن ابراهيم بن محمد الهمداني.


[1]- المصدر السابق، ص 350، حديث 6.

[2]- المصدر السابق، ص 354، باب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1.

[3]- المصدر السابق، حديث 2.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست