بالقياس الى اصل المال، و من هنا تكون
دائرة الجبر على اساس هذا الملاك اوسع منها على اساس الملاك الثاني، حيث تشمل ما
اذا كان التالف او المسروق من غير رءوس امواله و لا ربط له بعمله و ارباحه كما اذا
تلف دار سكناه فانه حتى اذا لم يعمّرها امكنه جبر قيمة التلف او الخسارة من ارباحه
فيستثنيها منها آخر السنة، بينما على الملاكين الأوّل و الثاني لا يجوز الجبر في
ذلك ما لم يصرف من الربح فعلا في مئونته خلال السنة، كما هو واضح.
و لا ينبغي الاشكال في ان استهلاك رأس المال او المصارف التي يحتاجها
العمل تجبر من الارباح فيما اذا كان من خلال ما يقتضيه العمل و النفقات التي
يتطلبها، كاستهلاك الادوات و المواد و نفقات الحمل و النقل و الايجار، بل و
الضرائب المقررة من الدولة كالخراج و المقاسمة، فان مثل هذه الامور يصدق عليها
مئونة العمل- الملاك الاول- و يكون معادلها من الربح الحاصل عوضا عنها عرفا لا
ربحا و فائدة مستقلة- الملاك الثاني فضلا عن الثالث- و من هنا يكون اخراج ذلك من
الارباح غير مشروط بالسنة أيضا، بل تخرج هذه النفقات و الاستهلاكات عن الربح
الحاصل و لو كانت لسنين سابقة، كما اذا كان الاستثمار يتطلب زمانا اكثر من سنة، و
من دون فرق أيضا بين كونها قبل ظهور الربح او بعده، و هذا هو القدر المتيقن من
الجبر الثابت على جميع الملاكات و المباني في هذه المسألة.
و انما البحث و الاشكال في التلف او الخسارة الحاصلة اتفاقا و من دون
ان يكون من متطلبات العمل و شئونه، و كذلك الخسائر و التلفات الواقعة في غير اموال
التجارة و الاستثمارات، فهل يجبر ذلك أيضا من الربح الحاصل مطلقا أو لا يجبر
مطلقا، أو يفصل بين وحدة العمل و تعدده او تنوعه، او يفصل بين وحدة المحاسبة و
تعددها، او يفصل بين تقدم التلف و الخسارة على الربح فلا جبر، و تقدم الربح فيجبر،
او يفصل بين الخسارة فيجبر، و التلف فلا يجبر؟