responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 316

و امّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوى الجبر. و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين، سواء تقدم الربح أو الخسران، فانه يجبر الخسران بالربح.

يكون مقتضى الاصل عدم الجبر على الملاك الاول، لكونه من موارد اجمال المخصص الذي يرجع فيه الى عموم العام القاضي بالخمس، و اما على الملاكين الآخرين فالاصل يقتضي الجبر عند الشك، حيث لا يمكن الرجوع الى عمومات الخمس في المقدار المقابل للتالف من الارباح، للشك في صدق الربح أو ربح السنة عليه، فيرجع الى البراءة او استصحاب عدم تعلق الخمس.

الّا ان هذا يتم بناء على ان يكون استثناء مئونة العمل- كمئونة الضيعة و خراج السلطان الوارد في صحيح ابن مهزيار و غيره- من باب التخصيص لا التخصص، و الّا رجع الملاك الاول الى الثاني و لم يكن مستقلا عنه، و لا يبعد أن يكون ظاهره التخصيص لا التخصص، لأنه ساق المئونتين مئونة التحصيل و مئونة القوت مساقا واحدا، و لا اشكال في ان استثناء مئونة القوت يكون تخصيصا لا تخصصا فيكون ظاهره استثناء كل ما يحتاج الى صرفه بالفعل على صنعته و عمله او مئونة قوته و قوت عياله، فيمكن التمسك بإطلاقه حتى لما لا يكون خارجا عن الربح من مؤن التحصيل تخصصا. و الملاك الثالث فرقه عن الثاني في ان الفائدة و الربح فيه اضافي اصطلاحي لا مطلق، أي تضاف الفائدة إلى السنة و يراد بها الحاصل الزائد الحاصل للمكلف بالقياس الى أصل ماله في بداية السنة، فيدخل في الحساب جميع الخسائر و التلفات الحاصلة خلال ذلك و لو لم يكن من رأس المال، سواء كان قبل ظهور الربح او بعده، و سواء كان ممّا يقتضيه طبيعة العمل أم لا، فكل ذلك يستثنى من الفوائد الحاصلة و يكون الباقي ربحه الخالص، فهذا ربح اصطلاحي في عالم المحاسبة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست