الحج عليه و عدمه، لان الميزان التوقف
المذكور لا وجوب الحج، اذ المفروض كون الحج في السنة القادمة مئونة له على كل حال.
الثانية- قد يقال: ان ما هو المئونة في باب الحج و غيره من الواجبات
و الاوامر الشرعية ليس نفس فعل الحج او أي عبادة اخرى خارجا، اذ العمل الخارجي
كالحج او الغسل او الوضوء بنفسه و بما هو فعل خاص قد لا يكون فيه نفع له و لا
يحتاج إليه اصلا، بل قد يكون بحيث لو لا الأمر الشرعي كان فعله عبثا، و انما حاجته
و مئونته بالدقة في امتثال الامر الشرعي و اداء الواجب او المستحب، فانه من أهم
الاغراض و الحاجات عقلا و عرفا.
و هذا يعني ان ما هو محقق للمئونة في باب العبادات و نحوها من
الاوامر الشرعية انما هو صرف المال و تخصيصه من اجل امتثال الامر الشرعي و ادائه،
فاذا فرض ان الامر تعلق بنفس حفظ المال و ادّخاره و تخصيصه لعمل و لو في السنة
القادمة، كان نفس حفظه و تخصيصه لذلك امتثالا لامر الشارع، و بالتالي حاجته و
مئونته.
و بناء على ذلك كلما وجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة او المال الذي
يساويهما للحج في السنة القادمة لفعلية الوجوب عليه- كما في الصورة الثالثة
اجماعا، و في الصورة الثانية أيضا على التحقيق حيث ان وجوب الحج يصبح فعليا بمجرد
الاستطاعة و لو لم يتمكن من السفر في عام الاستطاعة، لعدم اختصاص الوجوب بحصول
الاستطاعة في سنة الحج او في اشهر الحج، بل بحصولها متى ما حصلت فيجب عليه و لو في
القابل بنحو الواجب المعلق- و توقف حجه على ذلك، بان لم يكن له مال آخر يحج به في
العام القادم، لو صرف هذا المال في غيره، او كان له و لكن لا يقبل منه كما في اخذ
المال للقرعة في مثل ازمنتنا كان مال الاستطاعة حينئذ مستثنى من الخمس اذا خصصه
لذلك و صرفه فيه، لكونه مصروفا في مئونته و حاجته الشرعية و هو تخصيص المال و
تجميده