responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 256

و دعوى: انصراف ادلة الاستثناء الى خصوص صورة عدم وجود مال آخر معد للصرف على المئونة و لو للغلبة.

ممنوعة: اذ لا وجه لها بعد ظهور دليل الاستثناء فيما ذكرناه من جعل الخمس على المقدار الزائد على المصروف في مئونته بالفعل.

كما ان دعوى: قصور الادلة اللفظية سندا، و كون الاجماع و دليل نفي الضرر و الحرج غير شاملين للمقام.

مدفوعة: بتمامية الادلة اللفظية سندا، بل تواترها اجمالا.

نعم قد يقال: انّ ظاهر مثل صحيحة ابن مهزيار عن أبي علي بن راشد (اذا امكنهم بعد مئونتهم) تقييد استثناء المئونة بفرض عدم الامكان، حيث جعل امكان دفع الخمس بعد المئونة موضوعا له، و من الواضح انه مع وجود مال آخر خصوصا اذا كان معدا للصرف في المئونة يصدق على الربح الحاصل انه يمكنهم دفع خمسه بعد مئونتهم، فيجب اخراج المئونة من غير الربح، و لا اقل من التوزيع، و لو من باب ظهور مثل هذا اللسان في استثناء المئونة عن مجموع ما يمكن صرفه في المئونة لا خصوص ذلك الربح، فيثبت أحد القولين الآخرين.

الا انّ هذا البيان غير تام أيضا، لانه:

أوّلا- غاية ما يثبت بهذا البيان- لو تم- قصور هذه الصحيحة من ادلة الاستثناء بالخصوص عن الاطلاق، و هو لا يمنع عن التمسك بإطلاق غيره من ادلة الاستثناء.

و ثانيا- المنع عن ظهور قوله (ع) (اذا امكنهم) في ما ذكر، بل الظاهر انه كناية عن بقاء شي‌ء من ذلك الربح لهم بعد مئونتهم، فيكون مساوقا مع التعبير بفاضل المئونة و ما يتبقى زائدا على ما يصرفه في مئونته من ذلك الربح، فيكون مطلقا من ناحية وجود مال آخر و عدمه، و ان شئت قلت: انّ المراد من الامكان الامكان من ناحية ذلك الربح، لا الامكان المطلق و لو بلحاظ سائر

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست