responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 255

اذا كان له مال آخر، أو يفصل بين ما اذا كان المال الآخر لا يمكن صرفه في تلك المئونة، اما لكونه بنفسه مئونة اخرى، أو لكونه رأس مال عمله و تكسبه، و بين ما اذا كان ذلك المال الآخر معدا للصرف في المئونة أيضا؟ ثم على تقدير القول بعدم الاستثناء هل يقال بعدم الاستثناء مطلقا، أو يقال بتوزيع تلك المئونة على الربح و على ذلك المال الآخر بالنسبة؟ وجوه بل اقوال.

و الصحيح: في هذه النقطة ما ذهب إليه المشهور، و منهم السيد الماتن (قدّس سرّه) من عموم الاستثناء، و انّ أي ربح صرف في مئونته لم يكن فيه الخمس، سواء كان له مال آخر أم لا، خصوصا تلك الروايات التي اضافت المئونة الى الربح، أو الى ربح الضيعة الذي فيه الخمس لا الى مجموع أمواله، من قبيل ما ورد في صحيح ابن مهزيار من جعل الخمس على من كانت تقوم ضيعته بمئونته، بل تقدم انّ ادلة هذا الخمس لا تريد ان تضيق على المكلفين و تمنعهم عن القدرة على العمل و التكسب، و انما تريد جعل ضريبة الخمس على ارباحهم بعد استغنائهم عنها المتوقف على استثناء كل ما انفقه منها في المئونتين، مئونة التحصيل و مئونة القوت و المعاش، سواء كان له مال آخر أم لا.

و دعوى: ظهور المئونة في الاحتياج و مع وجود مال آخر لا يحتاج الى صرف هذا الربح في المئونة، اما مطلقا أو على الاقل في خصوص ما اذا كان المال الآخر معدا للصرف في المئونة.

مدفوعة: بانّ الاحتياج المأخوذ في مفهوم المئونة هو الاحتياج الى ذلك المصرف لا الاحتياج الى المال الذي يراد صرفه في المئونة، فمأكله مثلا مئونته لكونه محتاجا إليه، و هذا صادق سواء صرف عليه من الربح أو من غيره، و لم يؤخذ في صدق المئونة عليه ان لا يكون له مال آخر، كيف و المال الآخر أيضا لو صرفه عليه كان مصروفا في المئونة، فلا مرجح لأحدهما على الآخر في صدق المئونة على تقدير صرفه.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست