responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 237

اصل الربح فانه لا يكون صرفا فعليا من ذلك الربح و لو احتسب منه بعد ذلك.

و بهذا يعرف: انه على هذا التقدير لا مجال لدعوى انّ زمان الشروع في الكسب أيضا متعين عرفا كظهور الربح فيمكن جعله المبدأ لسنة المئونة، فانّ هذا خلف فرض الانحلالية في الارباح بلحاظ استثناء المئونة، و انما يناسب مع فرض سنة واحدة لمجموع الارباح الذي هو التقدير الثاني.

و اما على التقدير الثاني: فيتجه البحث عندئذ في امكان تحديد مبدأ السنة المجموعية من حين الشروع في التكسب، و لا اشكال في انه في غير التكسبات من الارباح و الفوائد حيث لا تعين لمبدإ آخر للسنة المجموعية غير ظهور اوّل ربح، فيكون المبدأ حين حصول ذلك للمكلف بنفس التقريبين السابقين فانهما جاريان هنا أيضا.

اما الأوّل: فلأنه لا تعين لأي زمن آخر غير زمان حصول الربح، اذ لا يوجد في غير التكسبات و الاشغال زمان آخر يصلح لاتخاذه مبدأ لسنة المئونة، فيكون مقتضى الاطلاق المقامي أو الانصراف العرفي تعين زمان حصول الربح لأن يكون هو مبدأ سنة المئونة.

و اما الثاني: فلأنّ المئونة الواقعة بعد اوّل ربح من ذلك المجموع يصدق عليها انها مخرجة فعلا من مجموع تلك الارباح، بخلاف ما يقع من المؤن قبل ذلك.

و منه يظهر: انه لا يحتاج في اثبات كون المبدأ في غير التكسبات من الارباح زمان حصول الربح الى التمسك بالاجماع، الذي لا يمكن تحصيله في مثل هذه المسألة التفريعية غير المتعرض لها من قبل القدماء من الاصحاب القريبين من عصر المعصوم، فضلا من ان يكون اجماعا تعبديا.

و اما الارباح الحاصلة بالتكسب مما يكون له عادة مبدأ و زمان للشروع فيه فلا اشكال في عدم تمامية التقريب الأوّل من التقريبين المتقدمين فيه، اذ كما

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست