responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 219

على حد سائر المفاهيم التكوينية الاخرى يدور امره بين الوجود و العدم، لا الوجود المعلق على امر متأخر، فانه مستحيل في التكوينات و غير عرفي أيضا في نفسه.

و ان شئت قلت: انّ الربح و الفائدة يصدق على تملك المال الزائد على الاصل في المالية، فيكون معناه مركبا من جزءين ان يملك شيئا و ان تكون قيمته و ماليته أزيد من الاصل الذي اشتراه به مثلا، و كلا الجزءين ليسا مشروطين بالشرط المتأخر عقلا، و لكنه خلف فرض انّ الفسخ من حينه لا من اصله، و امّا الزيادة في المالية فهي امر تكويني لا يعقل ان يكون مراعى و مشروطا بأمر متأخر، و عليه فالربح اذا كان موضوعا بإزاء هذا المفهوم المركب من الجزءين فهو متحقق فعلا، سواء فسخ بعد ذلك البائع أم لم يفسخ، و ان كان موضوعا بإزاء ذلك بشرط كون الملك غير متزلزل فهو لا يصدق فعلا على كل حال، لأن الملك متزلزل سواء فسخ بعد ذلك أم لم يفسخ، و انما يصدق الربح من حين انتهاء زمن الخيار، امّا الوجود المراعى و المشروط بالشرط المتأخر فهو غير معقول في العناوين التكوينية و التي لا اشكال في كون الربح منها.

و اما الثاني- فيمكن المناقشة فيه: أولا- انّ التزلزل و ثبوت الخيار ليس نقصا في العين بل في ملكيتها حتى عند العرف، فلا يوجب نقصا في قيمة العين و ماليتها، لانّ مالية العين غير ملكيتها، و ليست الملكية المستقرة شرطا في المالية، فاذا كان التزلزل في الملك لا يقدح في صدق الافادة- كما هو ظاهر الشق الثاني في التفصيل- كان الربح صادقا لا محالة، باعتبار انّ المال الذي حصل عليه اكثر قيمة و مالية ممّا اعطاه، لانّ الربحية و الافادة تكون بلحاظ زيادة المالية دائما، و الّا لزم النقض بما اذا تلفت‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست