على حد سائر المفاهيم التكوينية الاخرى
يدور امره بين الوجود و العدم، لا الوجود المعلق على امر متأخر، فانه مستحيل في
التكوينات و غير عرفي أيضا في نفسه.
و ان شئت قلت: انّ الربح و الفائدة يصدق على تملك المال الزائد على
الاصل في المالية، فيكون معناه مركبا من جزءين ان يملك شيئا و ان تكون قيمته و
ماليته أزيد من الاصل الذي اشتراه به مثلا، و كلا الجزءين ليسا مشروطين بالشرط
المتأخر عقلا، و لكنه خلف فرض انّ الفسخ من حينه لا من اصله، و امّا الزيادة في
المالية فهي امر تكويني لا يعقل ان يكون مراعى و مشروطا بأمر متأخر، و عليه فالربح
اذا كان موضوعا بإزاء هذا المفهوم المركب من الجزءين فهو متحقق فعلا، سواء فسخ بعد
ذلك البائع أم لم يفسخ، و ان كان موضوعا بإزاء ذلك بشرط كون الملك غير متزلزل فهو
لا يصدق فعلا على كل حال، لأن الملك متزلزل سواء فسخ بعد ذلك أم لم يفسخ، و انما
يصدق الربح من حين انتهاء زمن الخيار، امّا الوجود المراعى و المشروط بالشرط
المتأخر فهو غير معقول في العناوين التكوينية و التي لا اشكال في كون الربح منها.
و اما الثاني- فيمكن المناقشة فيه:
أولا- انّ التزلزل و ثبوت الخيار ليس نقصا في العين بل في ملكيتها حتى عند العرف،
فلا يوجب نقصا في قيمة العين و ماليتها، لانّ مالية العين غير ملكيتها، و ليست
الملكية المستقرة شرطا في المالية، فاذا كان التزلزل في الملك لا يقدح في صدق
الافادة- كما هو ظاهر الشق الثاني في التفصيل- كان الربح صادقا لا محالة، باعتبار
انّ المال الذي حصل عليه اكثر قيمة و مالية ممّا اعطاه، لانّ الربحية و الافادة
تكون بلحاظ زيادة المالية دائما، و الّا لزم النقض بما اذا تلفت