و فصل بعض اساتذتنا الاعلام (دام ظله)
بين ما اذا كانت زيادة قيمة ما اشتراه تساوي النقص الحاصل من نفس تزلزل المعاملة و
ثبوت الخيار لصاحب المال، حيث انّ هذا التزلزل بنفسه نقص عرفا و عقلائيا في المال
يوجب النقص في قيمته السوقية، فلا ربح في سنة الشراء اصلا لتساوي قيمة المبيع
الحاصل بالنقص المذكور مع الثمن الذي دفعه، و انما يحصل الربح بعد مضي زمن الخيار
و استقرار البيع، فيكون من ارباح السنة الثانية اذا كان من اموال التجارة، و بين
ما اذا كانت زيادة القيمة اكثر من قيمة النقص الحاصل من تزلزل البيع، كما اذا كانت
قيمته عشرة و مع التزلزل ثمانية و قد اشتراه بخمسة، فيكون الربح حاصلا بلحاظ تلك
الزيادة- و هي الثلاثة- فعلا و بلا حاجة الى مضي زمن الخيار لجواز بيعه من شخص
آخر، فيربح تلك الزيادة فعلا فيجب الخمس فيها[1].
و اختار بعض المحشين على العروة من الاعلام[2]
عدم قدح التزلزل في صدق الربح و تعلق الخمس اصلا، و لعله باعتبار تحقق الربح
حدوثا، غاية الامر اذا فسخ يرتفع و يزول بقاء كما في حالات التلف، فاذا كان موضوع
الخمس حدوث الفائدة عند حلول رأس السنة وجب ذلك سواء تلف بقاء أم لا، بل التزلزل
ثابت في موارد الهبة و الهدية الجائزة بناء على تعلق الخمس بها، مع انه لا إشكال
في الخمس و استقراره رغم تزلزل الملك فيها جزما فلا اثر للتزلزل اصلا.
هذا و لكن الانصاف: عدم المساعدة على شيء من الوجوه المذكورة.
اما الاول: فلأنّ الشرط المتأخر انما يتعقل في باب الاحكام و
المجعولات الاعتبارية، و لا يعقل في الامور التكوينية و التي منها عنوان الربح و
الافادة، فانه