responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 213

ثبت جواز هذه الطريقة في اصحاب الضياع و التجارات و نحوها ثبت صحته في غيرهم أيضا بعدم احتمال الفرق عرفا و لا فقهيا.

و مثلها صحيحة ابن مهزيار الطويلة الوارد في ذيلها (فاما الذي اوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته) و كذلك صحيحته الثالثة عن ابي علي بن راشد (اذا امكنهم بعد مئونتهم) فانها جميعا باعتبار ورودها في مورد الضياع و الاستثمارات التي تكون الطريقة العرفية فيها ملاحظة مجموع الفوائد في سنة واحدة جعلية و استثناء مجموع المؤن منها، تكون ظاهرة عرفا و لو على مستوى الظهور و الاطلاق المقامي في صحة هذه الطريقة لاستثناء مئونة السنة من الارباح و الفوائد أيضا.

لا يقال: هذا خلاف الظهور المتقدم ذكره في فعلية استثناء المئونة من الربح المستلزم لفعلية حصوله حين الصرف منه على المئونة.

فانه يقال: هذا الظهور في مثل هذا الصنف من روايات الاستثناء اما غير موجود، باعتبار انّ مئونة التحصيل المستثناة بها لا تكون عادة الّا قبل حصول الربح، أو يفرض وجود عناية و توسعة عرفية تقتضي الاكتفاء بحصول أوّل ربح أو الشروع في التكسب في صحة اضافة تلك المئونة المصروفة خلال السنة الجعلية الى ذلك الربح حتى اذا تأخر حصوله بالدقة عن زمن الصرف.

ثم انه قد يقال ان مقتضى هذه الروايات الحكم بتعين الطريقة المجموعية و عدم صحة الطريقة الثانية، اذ مقتضى اطلاق المستثنى منه فيها بل و مقتضى عمومات الخمس في كل فائدة فورية الخمس في كل فائدة الا ما اخرجه دليل الاستثناء، و المفروض ظهوره في الاذن في اثناء السنة المجموعية المجعولة لملاحظة الارباح فقط لا غير، فيجب الخمس حتى في الربح المتأخر ظهوره بمجرد انتهاء السنة المقررة للارباح و تماميتها.

و ان شئت قلت: انها تدل على وجوب الخمس في كل ربح عدا ما يصرف في‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست