المكلف بينهما، بل يختار احداهما في مقام
العمل، بمعنى ان لا يستفيد من كلا التخفيفين في الطريقتين معا بل من احدهما، و
الوجه في ذلك، أما اذا كان المدرك على صحة الطريقة المجموعية هو السيرة العملية
المتشرعية فلوضوح انها دليل لبي لا بدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، و هو
اختيار الطريقة المجموعية بلحاظ تمام الارباح الواقعة في تلك السنة المجموعية حتى
الارباح المتأخرة و لا سيرة عملية على صحة التلفيق بين الطريقتين و احتساب سنة
واقعية للارباح المتأخرة كما هو واضح، و أمّا اذا كان النظر الى الادلة اللفظية
فالظاهر انّ روايات استثناء المئونة بعضها ظاهر في صحة الطريقة الاولى، و بعضها
ظاهر في صحة الطريقة الثانية، و لا محذور في ثبوت كلتا الطريقتين و صحتهما معا، اذ
لا تنافي بينهما ذاتا، و لا محذور في ثبوتهما معا واقعا بان يكون اللازم هو الجامع
بينهما.
اما ما يكون ظاهرا في صحة الطريقة الاولى- أي المجموعية- فهي
الروايات الواردة في استثناء المئونتين معا، مئونة الضيعة و مئونة الرجل و عياله،
كما في مكاتبة الهمداني التي ينقلها ابن مهزيار بطريق معتبر (فاختلف من قبلنا في
ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة، مئونة الضيعة و خراجها، لا مئونة
الرجل و عياله، فكتب- و قرأه علي بن مهزيار- عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله
و بعد خراج السلطان) فانّ عطف مئونة الرجل و عياله على مئونة الضيعة و خراج
السلطان بنفسه ظاهر في ملاحظة مجموع المئونتين معا و بلحاظ سنة واحدة، و من الواضح
انّ مئونة العمل و كذلك خراج السلطان انما يكون محاسبته بالطريقة الاولى عادة، حيث
يكون حساب الارباح و استثناء الخسائر و المؤن منها عند اصحاب الضياع و الاعمال
مجموعيا عرفا و عقلائيا، فإنّهم يجعلون لانفسهم سنة يلاحظون المؤن و الارباح و
الخسائر فيها، و مثل هذه الطريقة العرفية تجعل الدليل ظاهرا في جواز ذلك بالنسبة
للمئونتين معا، و اذا