فالحاصل: نفي التقييد بكل عام اذا كان
راجعا الى موضوع الخمس، اي الفوائد و الغنائم كان ظاهرا وضعا في ملاحظة مجموع
الارباح في العام الواحد موضوعا واحدا لوجوب الخمس، و معه لا وجه للاشكال عليه
بانه ليس في مقام البيان من هذه الناحية.
و الصحيح: في مقام الجواب ما تقدم في محله من انّ قيد (في كل عام)
راجع الى جعل الخمس في قبال ما جعله الامام (ع) من الخمس في شخص ذلك العام على
الذهب و الفضة في صدر الرواية، و ليس قيدا لموضوع الخمس، كيف و قد تقدم انّ هذا
المقطع من الصحيحة ليس متعرضا اصلا لخمس مطلق الفائدة، و انما يتعرض فيه الامام
(ع) لبيان خمس الغنيمة و الفائدة المحضة المطلقة، و هي مما يجب فيها الخمس فورا و
بلا استثناء المئونة، كما تدل عليه نفس الصحيحة أيضا على ما تقدم توضيحه في البحوث
المتقدمة.
الثاني: التمسك بدليل لبي حاصله: صعوبة بل تعسر ملاحظة كل ربح ربح و
كل مئونة مئونة، و تحديد سنة لكل واحد من الارباح، و استثناء المؤنات الواقعة بعد
كل ربح منه بالخصوص لا من سائر الارباح، فانّ هذا امر غير عرفي، بل لعله متعذر في
حق كثير من الناس كالتجار و اصحاب الدخل التدريجي، فلو كان الواجب ذلك لزم الحرج
الشديد على الناس في مقام الخروج عن عهدة هذا الخمس الذي لا اشكال في كثرة
الابتلاء به، و كأنّ المقصود من هذا الوجه التمسك بمثل السيرة الخارجية و نحوها من
الادلة اللبية الكاشفة عن انه لو كانت الطريقة الثانية هي المتعينة لاتّضحت، و
لورد عليها التأكيد الشديد الكثير، لكونها على خلاف الطبع العرفي، فهذا بنفسه يكشف
عن صحة الطريقة الاولى في المحاسبة.
و اصل هذا الوجه و ان كان وجيها في الجملة، الّا انه لا يثبت تعين
الطريقة الاولى في قبال الثانية، كما انه لا يثبت اكثر من امكان جعل سنة لمجموع