و ذكر بعض الاعلام انّ مقتضى القاعدة هو التصور الثاني، و انّ صحة
التصور الاول بحاجة الى دليل لكونه خلاف الظاهر الأولي لادلة هذا الخمس، و ذلك
لاحد وجوه:-
الاول- انّ الارباح المتدرّجة في الزمان متعددة حقيقة، فملاحظتها
امرا واحدا محتاج الى عناية، و ان شئتم قلتم: انّ التصور الاول يتوقف على ملاحظة
مجموع الارباح و الفوائد المستحصلة خلال السنة كربح واحد و موضوع واحد، و هو خلاف
اطلاق الفائدة، لانه تقييد لكل فائدة داخل السنة بالاخرى و ملاحظة لمجموعها كفائدة
واحدة، فأخذ هذا القيد في موضوع الحكم بحاجة الى دليل، و لا دليل عليه.
و يلاحظ على هذا البيان: المنع عن توقف
التصور الاول على ملاحظة مجموع الارباح و الفوائد موضوعا واحدا لتعلق الخمس، بل
موضوع الخمس مطلق الفائدة الصادق على الفائدة الحاصلة في اوّل السنة أو آخر السنة
على حد سواء، و انما فرق التصور الاول عن الثاني من ناحية دليل استثناء المئونة،
فإنّه بناء على التصور الاول يكون المستثنى جميع المؤن المصروفة في السنة الجعلية،
أي التي يجعلها الانسان و يختارها لارباحه منذ الشروع في الاكتساب أو ظهور
الارباح، و على التصور الثاني يكون المستثنى جميع المؤن المصروفة في سنة الربح، أي
التي تلي ظهور الربح، و على كلا التقديرين يكون الخمس متعلقا بكل فائدة، و يكون
مطلق الفائدة موضوعا له. ففي المثال المتقدم قد تعلق الخمس بالعشرة- الفائدة الاولى-
و بالثلاثين- الفائدة الثانية- غاية الامر دليل الاستثناء بناء على التصور الاول
اجاز الصرف من الفائدتين معا على المئونة الحاصلة اثناء تلك