responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 205

للمكلف و تخفيفا عليه من ناحية في مقام الامتثال.

و ذكر بعض الاعلام انّ مقتضى القاعدة هو التصور الثاني، و انّ صحة التصور الاول بحاجة الى دليل لكونه خلاف الظاهر الأولي لادلة هذا الخمس، و ذلك لاحد وجوه:-

الاول- انّ الارباح المتدرّجة في الزمان متعددة حقيقة، فملاحظتها امرا واحدا محتاج الى عناية، و ان شئتم قلتم: انّ التصور الاول يتوقف على ملاحظة مجموع الارباح و الفوائد المستحصلة خلال السنة كربح واحد و موضوع واحد، و هو خلاف اطلاق الفائدة، لانه تقييد لكل فائدة داخل السنة بالاخرى و ملاحظة لمجموعها كفائدة واحدة، فأخذ هذا القيد في موضوع الحكم بحاجة الى دليل، و لا دليل عليه.

و يلاحظ على هذا البيان: المنع عن توقف التصور الاول على ملاحظة مجموع الارباح و الفوائد موضوعا واحدا لتعلق الخمس، بل موضوع الخمس مطلق الفائدة الصادق على الفائدة الحاصلة في اوّل السنة أو آخر السنة على حد سواء، و انما فرق التصور الاول عن الثاني من ناحية دليل استثناء المئونة، فإنّه بناء على التصور الاول يكون المستثنى جميع المؤن المصروفة في السنة الجعلية، أي التي يجعلها الانسان و يختارها لارباحه منذ الشروع في الاكتساب أو ظهور الارباح، و على التصور الثاني يكون المستثنى جميع المؤن المصروفة في سنة الربح، أي التي تلي ظهور الربح، و على كلا التقديرين يكون الخمس متعلقا بكل فائدة، و يكون مطلق الفائدة موضوعا له. ففي المثال المتقدم قد تعلق الخمس بالعشرة- الفائدة الاولى- و بالثلاثين- الفائدة الثانية- غاية الامر دليل الاستثناء بناء على التصور الاول اجاز الصرف من الفائدتين معا على المئونة الحاصلة اثناء تلك‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست