responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 202

السنة ما استفاده من المجموع، من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها، بعد خروج مئونته [1].

العقلية و ان كان الانتفاع بالثمار و النماء المنفصل لتلك الاشجار لا بنفسها، الا انّ هذا هو شأن الانتفاع بالشجر و البستان عرفا، فيصدق عنوان المئونة المستثناة على نفس البستان و نماءاتها المنفصلة و المتصلة أو ارتفاع قيمتها و ان فرض صدق الفائدة بل و التكسب عليها.

نعم ما يزداد بالفعل آخر السنة من ثمارها و لم تؤكل بالفعل يتعلق به الخمس لكونه فاضل مئونته، كما انه اذا فرض البستان و ثماره اكثر من مئونته المباشرة بان كان يبيع قسما من ثماره و ينتفع بقسم آخر منها لنفسه و عياله فلا يبعد عدم صدق المئونة في ذلك على البستان و الاشجار، و انما المئونة خصوص ما ينتفع به من الثمار، خصوصا اذا كان ما يباع منه اكثر، فالميزان ان تكون الاستفادة الاصلية و الغالبة بالانتفاع المباشر لا البيع و الاتجار.

و هذه النكتة هي التي دعت السيد الماتن (قدّس سرّه) لذكر هذه المسألة، فيكون مقصوده من الانتفاع بثمر الاشجار هذا المعنى، فكأنه يريد استثناء الصورة الاولى عن وجوب الخمس، بخلاف الصورتين الثانية و الثالثة فأنهما داخلتان في الشق الثاني من كلام الماتن، و ان كان قوله (الاكتساب بأصل البستان) انسب مع إرادة خصوص الصورة الثالثة.

و منه يظهر: أنه اذا صرف على تعمير البستان في الصورة الثالثة من ارباح نفس سنة الانتفاع لم يكن فيها خمس لصدق الصرف في المئونة، نعم يجب الخمس اذا صرف على تعميره في الصورتين الثانية و الثالثة، فيجب خمسها اذا كانت باقية عرفا على شكل اشجار أو عمران للبستان كالانهار و الجداول فيها، لا ما اذا كانت تالفة عرفا، حيث يكون الخمس عندئذ في ارتفاع قيمة البستان لا نماءاته فحسب، فتدبّر جيدا.

[1] هذه المسألة من فروع مسألة استثناء مئونة السنة، فانه بعد الفراغ عن اصل‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست