responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 200

الاولى- ان يعمر البستان من اجل الاغاثة بثمار اشجاره و نخيله بالاستفادة منها مباشرة لنفسه و عياله و لسائر شئونه.

الثانية- ان يعمر البستان من اجل التكسب بنماء اشجارها من ثمرها و نحوها بان يبيعها و يتعيش بثمنها.

الثالثة- ان يعمر البستان من اجل التكسب بأصله ببيع اشجاره أو بيع نفس البستان.

و البحث في الصور الثلاث عن حكم النماءات المنفصلة و المتصلة و ارتفاع القيم من حيث تعلق الخمس بها و عدمه.

و لا شك في تعلق الخمس بذلك في الصورة الثالثة، كما صرح به في المتن لصدق الافادة و الكسب فيه، فيتعلق به الخمس على جميع المباني.

و اما الصورة الثانية: فلا اشكال أيضا في تعلق الخمس فيها بثمار الاشجار بل بارتفاع قيمتها أيضا بعد استثناء مئونة السنة، لكونها فائدة و كسبا و مالا تجاريا، و اما النماء المتصل من قبيل نمو اشجارها فضلا عن ارتفاع قيمة البستان فقد يمنع عن تعلق الخمس به، اما للمنع عن صدق الافادة قبل البيع، أو للمنع عن صدق التكسب بناء على اعتباره في تعلق الخمس.

و لكن الصحيح: هو ثبوت الخمس في النماءات المتصلة في هذه الصورة على كل تقدير، لصدق الزيادة العينية بذلك- كما تقدم- فتكون افادة و تكسبا أيضا، لانها فائدة مقصودة من اجل الاسترباح، حيث لا يكون المراد من التكسب عند من يقول باشتراطه في تعلق الخمس خصوص المكاسب و الارباح الحاصلة بالمبادلة و التجارة و نحوها التي هي مصطلح فقهي خاص، فانّ الروايات لم تكن تدل على ذلك بوجه اصلا، و انما المدّعى دلالتها على اشتراط كون الفائدة مستفادة و مستحصلة و مقصودة أو مطلق الاستنماء و الاستثمارات الشامل لمثل الزراعات و الصنائع و احياء الموات و غير ذلك مما هو كسب عرفا[1]


[1] السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، كتاب الخمس، 2جلد، دائرة المعارف الفقه الإسلامي - قم، 1429ق.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست