responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 123

في الهبة بين الخطيرة و غيرها، و في الميراث بين المحتسب و غيره، لا في اصل تعلق الخمس بل في نوعه و انه في الجائزة الخطيرة و الميراث غير المحتسب يكون من باب خمس الغنيمة على القاعدة و بحكم صحيح ابن مهزيار الصريحة في تطبيق عنوان الغنيمة على ذلك، كما هي صريحة أيضا في عدم استثناء المئونة من الخمس فيهما، حيث خصص استثناؤها بغير الغنائم من سائر الفوائد و الارباح، كما اشرنا الى ذلك في مبحث خمس الغنيمة.

ثم انه ينبغي تحديد المراد بالجائزة التي لها خطر و الميراث غير المحتسب الوارد في صحيحة ابن مهزيار، حيث يكون اصل ثبوت الخمس فيه أو كونه من باب خمس الغنيمة فلا تستثنى منه المئونة متوقفا على صدق القيدين المذكورين، فنقول:

أما الجائزة التي لها خطر فظاهرها الجائزة المهمة من حيث المالية و القيمة للمهدى له، بحيث لا يكون متوقعا لها بحسب الجريان العادي و الطبيعي في استفادة الاموال، فانّ هذا هو المناسبة المفهومة للخطورة في باب المال و الجائزة، و هذا قد يختلف من شخص لآخر كما لا يخفى، و يشهد لذلك أيضا ورود هذا القيد في سياق بيان مصاديق الغنيمة و الفائدة المطلقة المساوقة مع الغنيمة، و الغنم خطورته بكثرته و وفرته.

و امّا الميراث الذي لا يحتسب فأيضا ظاهر القيد فيه نفس المعنى المتقدم، أي الميراث الذي لا يتوقع بحسب الجري العادي حصوله بيد الانسان، الا انه عطف عليه في الصحيحة بجملة (من غير أب و لا ابن) فقد يستظهر من ذلك انه قيد آخر غير عدم الاحتساب، فكأنّه يشترط ان يكون الميراث من غير أب و لا ابن و ان يكون غير محتسب.

الا انّ الانصاف: ظهوره في كونه بيانا لعدم الاحتساب لا قيد تعبدي آخر، لما قلناه من ظهور سياق الرواية في بيان مصاديق الغنيمة و الفائدة التي اخذت‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست