أيضا تناسب المعنى الثاني، و حينئذ اقل
ما يمكن ان يقال في المقام انه لا يحرز كون المعنى الحقيقي للفظ هو المعنى الثالث
دون الاولين، فلا يصح التمسك بالإطلاق المذكور.
و دعوى: ان المعنى اللغوي كان هو الثالث ثم انتقل في عرف المتشرعة
تدريجا الى المعنى الأول.
مدفوعة: بأن من يراجع كتب اللغة و الاستعمالات الواقعة قبل الشارع
أيضا يحصل له القطع أو الاطمئنان بأن الغنيمة لم يكن اوسع من المعنيين و لم يكن
يشمل الأولين ارباح المكاسب و الفوائد الاعتيادية المترقبة و المستحصلة بالعمل و
التكسب و نحوه.
و اما دعوى استفادة الاطلاق بقرينة اسم الموصول أو صلته و هي قوله
(من شيء)[1] فقد عرفت الجواب عنه مفصلا في
بحث الغنيمة فراجع.
الملاحظة الثانية: لو سلمنا انّ المعنى الثالث الاوسع هو المعنى
الحقيقي للغنيمة مع ذلك يمكن ان يمنع اطلاق الآية، باعتبار ورودها في سياق الآيات
و الاحكام المربوطة بقتال الاعداء كما هو صريح ذيل الآية أيضا، فيكون ذلك قرينة
على إرادة المعنى الاخص لا مطلق الفائدة.
و قد يقال- انّ ورودها في سياق آيات القتال أو نزولها في غنائم الحرب
لا ينافي إرادة المعنى العام للفظ الذي هو المعنى الحقيقي بحسب الفرض، بل يكون ذلك
من مصاديق مطلق الفائدة، و ما اكثر موارد تعرض الآيات المباركة لاحكام كلية اوسع
من موردها أو شأن نزولها، حتى اشتهر انّ المورد لا يكون مخصصا[2].
الّا انّ هذا الكلام لا يتم على اطلاقه، فانه اذا فرض انّ المعنى
الاخص و هو غنائم الحرب كان بخصوصيته ممّا يستعمل فيه لفظ الغنيمة كمعنى استعمالي