responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 11

أيضا تناسب المعنى الثاني، و حينئذ اقل ما يمكن ان يقال في المقام انه لا يحرز كون المعنى الحقيقي للفظ هو المعنى الثالث دون الاولين، فلا يصح التمسك بالإطلاق المذكور.

و دعوى: ان المعنى اللغوي كان هو الثالث ثم انتقل في عرف المتشرعة تدريجا الى المعنى الأول.

مدفوعة: بأن من يراجع كتب اللغة و الاستعمالات الواقعة قبل الشارع أيضا يحصل له القطع أو الاطمئنان بأن الغنيمة لم يكن اوسع من المعنيين و لم يكن يشمل الأولين ارباح المكاسب و الفوائد الاعتيادية المترقبة و المستحصلة بالعمل و التكسب و نحوه.

و اما دعوى استفادة الاطلاق بقرينة اسم الموصول أو صلته و هي قوله (من شي‌ء)[1] فقد عرفت الجواب عنه مفصلا في بحث الغنيمة فراجع.

الملاحظة الثانية: لو سلمنا انّ المعنى الثالث الاوسع هو المعنى الحقيقي للغنيمة مع ذلك يمكن ان يمنع اطلاق الآية، باعتبار ورودها في سياق الآيات و الاحكام المربوطة بقتال الاعداء كما هو صريح ذيل الآية أيضا، فيكون ذلك قرينة على إرادة المعنى الاخص لا مطلق الفائدة.

و قد يقال- انّ ورودها في سياق آيات القتال أو نزولها في غنائم الحرب لا ينافي إرادة المعنى العام للفظ الذي هو المعنى الحقيقي بحسب الفرض، بل يكون ذلك من مصاديق مطلق الفائدة، و ما اكثر موارد تعرض الآيات المباركة لاحكام كلية اوسع من موردها أو شأن نزولها، حتى اشتهر انّ المورد لا يكون مخصصا[2].

الّا انّ هذا الكلام لا يتم على اطلاقه، فانه اذا فرض انّ المعنى الاخص و هو غنائم الحرب كان بخصوصيته ممّا يستعمل فيه لفظ الغنيمة كمعنى استعمالي‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 194.

[2]- المصدر السابق، ص 195.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست