responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 95

الغنيمة عليه، اذ لا يشترط فيها الّا الأخذ بالقهر و القوة، فاذا كان عائدا الى السالب كانت غنيمة خاصة شخصية له، فيتعلق به خمس الغنيمة لا محالة ما لم يفترض عناية زائدة في دليله، و قد تقدم عن الفقيه الهمداني (قدّس سرّه) نفي الخمس عن ذلك مدعيا في وجهه انّ اطلاق دليل ملكية السالب لمجموع السلب أقوى من اطلاق دليل الخمس.

و فيه: أولا- لا تعارض بين الدليلين، اذ دليل مالكية السالب ناظر الى اثبات أصل ملكيته للسلب في قبال ان يكون مغنما مشتركا بينه و بين سائر المقاتلين، و ليس في مقام بيان ملكيته من جميع الجهات ليدل على نفي انتقال خمسه بعد ذلك الى صاحب الخمس فيكون معارضا مع دليل الخمس فحال هذا الدليل حال دليل سببيّة الحيازة و أخذ المال من الكافر الحربي للملك فهو يدلّ على أصل الملك للسلب بسبب القتل، و دليل الخمس يثبت انتقال الخمس في طول ملكه للسالب على ما تقدم وجه، فيكون احدهما بمثابة المحقق لموضوع الآخر بحسب الحقيقة فلا تعارض.

و ثانيا- لو فرض اطلاقه الازماني لنفي انتقال خمسه الى صاحبه و لو في طول تملك السالب، فهو اطلاق محكوم لاطلاق دليل الخمس، امّا لكون الآية المباركة كالصريح في الاطلاق، فيتقدم على مثل هذا الاطلاق بالجمع العرفي بعد ان كانت النسبة بينهما عموم من وجه على ما تقدم في محله، أو باعتباره اطلاقا في دليل قطعي السند، فيتقدم على الاطلاق في الدليل الظنّي السند، فالنتيجة ما ذهب إليه السيد الماتن من صدق الغنيمة عليه على كل حال، فيجب فيه الخمس بعنوان الغنيمة سواء كان للقاتل أو للمقاتلين جميعا.

نعم لو فرض ظهور الدليل المذكور في تخصيص أدلة تقسيم الغنائم و كيفيته كما اذا كان متصلا بها كان ظاهره عندئذ رجوع السلب بتمامه الى السالب‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست