[مسألة 5] السلب من الغنيمة، فيجب
اخراج خمسه على السالب [1].
و يمكن ان يكون مستند الشيخ المفيد (قدّس سرّه) استفادة التعميم من
روايات اعتبار النصاب في المعدن و الكنز و الغوص، لانّ الوارد في لسان بعضها
السؤال عن المعدن و الكنز أو المعدن و الغوص، و أجاب الامام (ع) بانّ ما يكون في
مثله الزكاة ففيه الخمس، فقد يستظهر من ذلك إلغاء خصوصية المعدن و الكنز في السؤال،
لاشتمال الجواب على ما يشبه التعليل و اناطة ثبوت الخمس بما يكون في مثله الزكاة
فيتعدّى الى كل ما فيه الخمس.
و الانصاف: إنّه بمقتضى ما تقدم من تفسير الغنيمة في الآية في نفسها
أو بضميمة الصحيحة بالفائدة المحضة الحاصلة اتفاقا و لو بهبة الطبيعة يمكن ان تكون
العناوين الاربعة المذكورة مصاديق لهذا المعنى الجامع، و يكون هو موضوع الخمس
ثبوتا و لبّا و التقييد بالنصاب راجع إليه، فيعتبر النصاب فيها جميعا على حد واحد،
كما ذكره الشيخ المفيد (قدّس سرّه) و يناسبه الذوق العرفي، الا انّ الجزم بذلك
مشكل، فالاحوط ما ذهب إليه المشهور.
[1] المشهور على الألسنة انّ سلب القتيل لقاتله، و قد روت العامة انّ
النبي (ص) قال ذلك في بعض غزواته، فعن أبي قتادة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله قال يوم حنين- و هو من أشد حروبه- بعد ما وضعت الحرب أوزارها «من قتل قتيلا
فله سلبه»[1]. الّا انه غير ثابت بطرقنا،
مضافا الى انّ صدوره منه في غزوة قد يوجب اجمال الخطاب و احتمال كونه من باب الجعل
و قد تقدم عدم الخمس في جعائل الامام.
و لو فرض ثبوت ذلك كحكم شرعي فلا ينبغي الاشكال في صدق عنوان