و عدم تعلق الخمس به لظهور الادلة
المذكورة في تعلقه بما يتبقى من الغنائم بعد استثناء ما يستثنى منها و يراد تقسيمه
بين المقاتلين الّا انّ هذا الدليل لم يرد كذلك و لا وجه لفرض نظره الى تلك الأدلة
أصلا كما لا يخفى.
و منه يعرف: وجه الضعف فيما افاده بعض أساتذتنا العظام[1]
من انّ ظاهر دليل جعل الخمس في الغنيمة جعله فيما يقسم أربعة أخماسه الأخرى بين
المقاتلين، فانه لا وجه لهذا الاستظهار و لا مأخذ له خصوصا في مثل الآية المباركة،
نعم ظاهر روايات كيفية تقسيم الغنائم تعلق الخمس بعد استثناء ما يستثنيه الامام
بما يتبقى و يراد تقسيمه بين المقاتلين الا أنه لا من جهة موضوعية حيثية التقسيم
في تعلق الخمس بل من جهة عدم حصول الملك للمقاتلين و لو بنحو مشاع في أكثر من هذا
المقدار و التقسيم لمجرد افراز المشاع و اما وقت تعلق الخمس و موضوعه وقت حصول
الملك لهم و لو بنحو مشاع و هو ما بعد استثناء ما يستثنيه الامام.
على انّ لازم هذا البيان عدم ثبوت الخمس في الغنائم التي لا تقسم على
المقاتلين كما اذا اخذت بالغارة من قبل المسلمين على الكفار و الذي لا تقسيم فيها،
و هذا ما لم يلتزم به في البحث المتقدم، فراجع و تأمل.