و ثالثاً: لو فرض التعارض و التساقط في صورة الجهل، كان المرجع فيه الاصول
العملية المؤمّنة أيضاً بناءً على جريانها في الواجبات الارتباطية حيث يشك في ثبوت
الجزئية و الشرطية في حقه و عدمه.
الوجه الثاني: المنع عن إطلاق القاعدة
بلحاظ عقد المستثنى منه؛ لأنها متعرّضة لبيان أهمية الأركان الخمسة في المستثنى،
نعم يكون صورة السهو و النسيان هو القدر المتيقن من عقد المستثنى منه، فتشمله
القاعدة جزماً بخلاف حالات الجهل.
و فيه: منع ظاهر؛ فإنّ القاعدة متعرّضة لنفي
الاعادة أولًا عمّا عدا الخمسة، بل تقييدها لأدلّة الجزئية و الشرطية إنّما يكون
بلحاظ عقد المستثنى منه، و أمّا عقد المستثنى فيه فهو تأكيد لما ثبت بأدلّتها من
إطلاق الاعتبار، فدعوى العكس هو الأولى.
الوجه الثالث: استظهار لحوق الجهل بصورة
العمد في لزوم الاعادة من بعض الروايات المتقدمة نفسها؛ فإنّ بعضها بعد أن بيَّنت
التفصيل في اعتبار قيود الصلاة بين ما يكون فرضاً و ما يكون سنّة، رتّبت على ذلك
التفصيل بين من ترك ذلك متعمّداً فتجب عليه الاعادة، و من نسي فلا شيء عليه كما
في صحيحتي زرارة و محمد بن مسلم المتقدّمتين.
و ورد في معتبرة منصور بن حازم في من صلّى المكتوبة فنسي أن يقرأ: «أ
ليس قد أتممت الركوع و السجود؟» قلت: بلى، قال: «قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً
(ناسياً)» ([1]) و غيرها من الروايات.
و الاستدلال بها تارة يكون بالتمسك باطلاق العمد فيها لصورة الجهل حيث يكون الترك فيها
عمدياً؛ إذ العمد لغة هو الفعل أو الترك مع الالتفات إليهما و إن كان
[1] الوسائل 4: 769، ب 29
من القراءة في الصلاة، ح 2.