responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 89

كما لا إشكال في أنّ القدر المتيقن شمول القاعدة لموارد السهو أو النسيان في الموضوع، و أمّا نسيان الحكم فقد ألحقه بعضهم بالجهل؛ لأنه نحو جهل بالحكم فعلًا و إن كان يرتفع بمجرّد الالتفات، و أمّا الجهل بالحكم أو الموضوع بمعنى العلم بالصحة واقعاً أو ظاهراً على أساس أصل أو أمارة ثمّ ينكشف الخلاف فقد حكم المشهور بعدم جريان القاعدة فيه، و فصّل بعض أساتذتنا العظام قدس سرهم في الجاهل بين المقصّر فلا يجري في حقه القاعدة، و القاصر فتجري في حقه.

و الظاهر أنّ مقصوده من الجاهل المقصّر الأعم من التردّد و الشك المنجّز أو العلم بالصحة نتيجة الاهمال و التقصير في المقدمات.

و ما يمكن أن يذكر في المنع من التمسك باطلاق القاعدة لحالات الجهل أحد وجوه:

الوجه الأول‌: أنّ النسبة بين القاعدة و بين إطلاق أدلّة الجزئية و الشرطية للقيود غير الركنية العموم من وجه بعد فرض خروج صورة العمد عن القاعدة تخصصاً و خروج النسيان عن أدلّة الجزئية و الشرطية بتعذّر الامتثال، فلا وجه لتقديم القاعدة عليها.

و فيه‌:

أوّلًا: النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق؛ لأنّ أدلّة الجزئية و الشرطية لها إطلاق لتمام الحالات؛ لكونها أحكام وضعية يمكن أن تثبت حتى في حالات التعذّر فضلًا عن الجهل و النسيان، بل حتى إذا كان مفادها التكليف قد عرفت أن الصحيح فعليّته في موارد النسيان كالجهل، و إطلاق الخاص مقدّم على إطلاق العام.

و ثانياً: حكومة دليل القاعدة على أدلّة الاجزاء و الشرائط؛ لكونها ناظرة إلى ما ثبت اعتباره من قيود الصلاة لتفصّل بين ما هو فرض منها و ما هو سنّة، و إطلاق الحاكم مقدم على إطلاق المحكوم و لو كان بالعموم من وجه.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست