و لا إشكال في أنّ مقتضى الظهور اللفظي لعنوان «لا تعاد» شمول حالات
العلم و العمد أيضاً- كما تقدم- و لكنه غير تام لأكثر من وجه.
من هذه الوجوه: لزوم المناقضة ثبوتاً بعد فرض وحدة الأمر و عدم كونه
من قبيل الواجب في واجب، كما تقدم وجهه.
و منها: ظهور القاعدة في وجود أصل المقتضي للإعادة الذي هو الجزئية و
الشرطية، و كذلك ظهور ذيلها في لزوم الاجزاء غير الركنية في الصلاة و لو من باب
كونها سنّة.
و منها: أنّ لسان نفي الاعادة في القاعدة يناسب النظر إلى من يريد
تصحيح صلاته بعد الاتيان بها و كونه في مقام الامتثال لأوامر المولى و قد ابتلي
بذلك بعد أدائها، لا من أول الأمر، و إلّا كان الأنسب التعبير بعدم أصل الجزئية أو
الشرطية بعد فرض وحدة الواجب.
و منها: أنّ سياق الامتنان و التخفيف أيضاً لا يناسب الاطلاق لحالات
العلم و العمد عرفاً.
و الحاصل من مجموع هذه النكات و غيرها يستفاد أنّ القاعدة علاج
لتصحيح ما وقع ممن يريد الامتثال، لا ما يراد إيقاعه أو ما وقع من العاصي العامد.
فتكون صورة العلم و العمد خارجة عن القاعدة جزماً، لا من جهة عدم صدق
الاعادة في موردها ليمنع ذلك و يقال باطلاقها في مورد العمد في لسان نفس الروايات
البيانية كثيراً، بل بالنكات الثبوتية و الاثباتية المذكورة.
و أما صورة التردّد المنجّز على المكلّف- لو لا القاعدة- كما إذا شك
في وجوب السورة قبل الفحص، أو الشك المقرون بالعلم الاجمالي بنجاسة ثوبه، أو كونه
مما لا يؤكل لحمه فصلّى فيه رجاءً. فالانصاف أنّه أيضاً ملحق بالعلم و العمد من
حيث عدم شمول القاعدة له لتمامية النكتة الاثباتية فيه على الاقل كما لا يخفى.