responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 87

حال العمد و الأقل في غير تلك الحال، و معه لا موضوع للتقصير من ناحية ذلك الجزء أو الشرط المنسي أصلًا كما هو واضح.

و قد يتوهم أنّ القاعدة تقيّد دليل الجزئية و الشرطية لا دليل الأمر بالمركّب، بل لا بدّ من سقوط الأمر بالمركّب في المرتبة السابقة و لو بالعصيان- كما في موارد التقصير- لتأتي القاعدة و تنفي الجزئية و الشرطية؛ لأنها تنفي الاعادة، فلا بدّ من فرض أنّ الأمر يكون بالاعادة في ذلك المورد، و مع فرض بقاء الأمر الأوّل لا أمر بالاعادة.

و فيه‌: أنّ الاعادة دائماً تكون من جهة بقاء الأمر الاول المتعلّق بالجامع بين الحدّين لا بأمر جديد، و أن تقييد الجزئية و الشرطية بحال العمد عبارة اخرى عن تقييد الأمر بهما بحال العمد لا محالة و أنّ المأمور به هو الجامع بين الأقل في غير حال العمد و الأكثر في حال العمد، و سوف يأتي مزيد توضيح لهذه النقطة في الفصل القادم.

الفصل الثاني‌

في حدود مفاد القاعدة و موارد جريانها، و البحث عن ذلك نورده في جهات عديدة:

الجهة الأولى‌

: في حدود جريانها بلحاظ حالات العمد و الجهل و النسيان، و تفصيل ذلك: أنّ الاخلال قد يكون مع العلم و العمد، و قد يكون مع الجهل بمعنى التردّد المحكوم بلزوم الاحتياط و الاتيان كالشك قبل الفحص، و قد يكون مع الجهل بمعنى العلم بعدم لزوم الاتيان و الاجتزاء بالناقص وجداناً أو تعبّداً و لو ظاهراً، و قد يكون مع النسيان بمعنى الغفلة، و كل ذلك تارة يكون في الموضوع بأن يسهو أو يشتبه في‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست