حال العمد و الأقل في غير تلك الحال، و
معه لا موضوع للتقصير من ناحية ذلك الجزء أو الشرط المنسي أصلًا كما هو واضح.
و قد يتوهم أنّ القاعدة تقيّد دليل الجزئية و الشرطية لا دليل الأمر
بالمركّب، بل لا بدّ من سقوط الأمر بالمركّب في المرتبة السابقة و لو بالعصيان-
كما في موارد التقصير- لتأتي القاعدة و تنفي الجزئية و الشرطية؛ لأنها تنفي
الاعادة، فلا بدّ من فرض أنّ الأمر يكون بالاعادة في ذلك المورد، و مع فرض بقاء
الأمر الأوّل لا أمر بالاعادة.
و فيه: أنّ الاعادة دائماً تكون من جهة بقاء
الأمر الاول المتعلّق بالجامع بين الحدّين لا بأمر جديد، و أن تقييد الجزئية و
الشرطية بحال العمد عبارة اخرى عن تقييد الأمر بهما بحال العمد لا محالة و أنّ
المأمور به هو الجامع بين الأقل في غير حال العمد و الأكثر في حال العمد، و سوف
يأتي مزيد توضيح لهذه النقطة في الفصل القادم.
الفصل الثاني
في حدود مفاد القاعدة و موارد جريانها، و البحث عن ذلك نورده في جهات
عديدة:
الجهة الأولى
: في حدود جريانها بلحاظ حالات العمد و الجهل و النسيان، و تفصيل
ذلك: أنّ الاخلال قد يكون مع العلم و العمد، و قد يكون مع الجهل بمعنى التردّد
المحكوم بلزوم الاحتياط و الاتيان كالشك قبل الفحص، و قد يكون مع الجهل بمعنى
العلم بعدم لزوم الاتيان و الاجتزاء بالناقص وجداناً أو تعبّداً و لو ظاهراً، و قد
يكون مع النسيان بمعنى الغفلة، و كل ذلك تارة يكون في الموضوع بأن يسهو أو يشتبه
في