responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 86

و الانصاف أنّ التعبير بالسنّة يناسب مع هذا المعنى أي قلّة الأهمية في الجملة، لا الواجب في الواجب.

و بما أنّ القاعدة تتكفّل المستثنى و المستثنى منه معاً، أي تدلّ على صحة الصلاة إذا كان الخلل في غير الأركان و تحقق الواجب بها و أنّ ذلك الخلل لكونه فيما هو ليس بفرض من اللَّه لا يقدح في صحتها، فيكون ظاهرها أنّ نفي الاعادة إنّما هو بالملاك الأوّل- أي تقيّد الجزئية أو الشرطية للقيد المنسي و الأمر به بصورة العمد و العلم- لا الثاني، أي ظاهر في النظر إلى دليل الجزئية و تقييدها، لا ثبوتها و لكن تسقط الاعادة لعدم إمكان استيفاء ملاكها.

هذا، مضافاً إلى أنّ سياق الامتنان و التخفيف فيها أيضاً لا يناسب إلّا هذا الملاك، و عليه فيكون مفاد القاعدة ثبوتاً تقييد اعتبار القيود غير الركنية بغير الحالات التي تشملها القاعدة.

و يترتب على ذلك صحة العمل المأتي به، لكونه مأموراً به تمسكاً باطلاقات الأمر بأصل الصلاة- بالنحو المتقدم شرحه في المقدمة- و عدم العقوبة على الاخلال بالقيد غير الركني في مورد شمول القاعدة حتى إذا كان ذلك بتقصير من قبل المكلّف في المقدمات أدّى إلى نسيانه أو جهله المستلزم لتركه ذلك القيد إذا قلنا باطلاق دليل القاعدة للجهل عن تقصير.

و منه يعرف أنّ ثبوت التقصير و العقوبة متوقف على تحقيق مدى إطلاق القاعدة و حدود ما يستفاد منها، لا العكس كما هو ظاهر تعبيرات القوم، حيث منعوا عن إطلاق الحديث في القاعدة لحالات التقصير؛ فإن هذا إنّما يناسب مع الملاك الثاني لنفي الاعادة، أي أن يكون ذلك من جهة عدم إمكان استيفاء الملاك، و أما بعد فرض استظهار حكومة القاعدة على دليل الأمر بالاجزاء و الشرائط، و ظهورها في تقييد إطلاقاتها بصور العمد، فكل مورد شملته القاعدة كان خارجاً عن دليل الأمر، و حيث إنّ الأمر واحد فيستكشف لا محالة أنّ الواجب هو الجامع بين الأكثر في‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست