responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 85

بطلان الحج بتركه و لو عمداً، كطواف النساء و الرمي و المبيت بمنى.

و بهذا البيان ظهر وجه الاشكال فيما يقال من أنّ شمول حديث «لا تعاد» لصورة العمد و العلم يستوجب المناقضة مع أدلّة الجزئية و الشرطية؛ فإنّ هذا فرع أن يكون هناك أمر واحد لا أمران بنحو الواجب في الواجب، و هو فرع عدم الاستظهار المتقدم من التعليل الوارد في روايات الباب، و إلّا كان الظهور المذكور بنفسه بياناً على أنّ الأمر بالاجزاء غير الركنية من الواجب في واجب، لا الجزئية لأمرٍ واحد.

و الصحيح في دفع هذا الوجه الفنّي أن يقال بأنّ جملة من الروايات المبيّنة للاجزاء غير الركنية و المعبّرة عنها بالسنّة قد ورد الأمر بالاعادة فيها إذا أخلّ بها عمداً، من قبيل صحيحتي زرارة و محمد بن مسلم الواردتين في القراءة، و هذا كالصريح في عدم كون القراءة من قبيل الواجب في الواجب، و إلّا لم يكن مجال للاعادة، بل ظاهرها بطلان العمل المأتي به أولًا بتمامه و هو يلازم وحدة الأمر بالمركّب في صورة العمد، لا أنّ هناك أمرين حتى إذا فرض إمكان تحقيق ملاك الأمر الثاني بإعادة العمل مع القراءة كما إذا كان واجباً ضمن الصلاة المشروعة لا خصوص الواجبة. فيكون مقتضى هذا اللسان وحدة الأمر عرفاً و أن الاجزاء و الشرائط المذكورة قيود في ذلك الأمر الواحد، كما هو مقتضى الظاهر الاولى لدليل وجوب الصلاة و الأدلّة البيانية في الاجزاء و الشرائط؛ فإنّه لا ينبغي الاشكال في أنّ مقتضى ظاهرها الاولى ذلك أيضاً.

و عندئذٍ يكون إطلاق نفي الاعادة حتى لحالات العلم و العمد مناقضاً مع الأمر بتلك الاجزاء و القيود بعد فرض وحدة الأمر، فضلًا عما دلّ على لزوم الاعادة، فلا محالة يختص مفاد هذه القاعدة بغير موارد العلم و العمد حتى إذا فرض إطلاق لسان دليلها لفظاً، كيف! و سوف يأتي المنع عن هذا الاطلاق أيضاً، فيكون مفاد التعليل بالسنّة فيها أن أهمية هذه الاجزاء أقل؛ لكونها غير مشرّعة من قبل اللَّه سبحانه و غير مفروضة في الكتاب الكريم، فلا محذور في الاخلال غير العمدي بها.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست