responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 84

بالطهور المفروض من قبل اللَّه سبحانه في القرآن الكريم، و هو الطهارات الثلاث بالخصوص. فيبقى الاخلال بالطهارة من الخبث مشمولًا لإطلاق المستثنى منه في القاعدة، فلا يجب الاعادة فيها و لا القضاء في حال النسيان لو لا النص الخاص على التفصيل بين النسيان و الجهل على ما هو مقرّر في محله.

هذا كلّه في الناحية الاولى من البحث.

و أمّا البحث عن الناحية الثانية:

فقد يقال إنّ الظاهر الأولي من روايات القاعدة أن تكون الأجزاء غير الركنية من قبيل الواجب في الواجب؛ لأنّه قد عبّر في صحيحة زرارة بأنّ ما سوى ذلك سنّة في الفريضة ([1]). و هذا ظاهره الواجب في ضمن الفريضة، بل التعليل بأنّ السنّة لا تنقض الفريضة أيضاً يناسب هذا المعنى؛ فإنّ السنّة كما لا تنتقض الفريضة بالاخلال بها سهواً كذلك يقتضي أن لا تنتقض الفريضة بالاخلال بها عمداً أيضاً؛ إذ ليس كونها سنّة في فريضة يختلف من حال إلى حال، فالتعليل بنفسه يقتضي صحة الاتيان بالأقل حتى في صورة العمد و العلم، غاية الأمر يكون عاصياً و معاقباً لتركه و مخالفته لامتثال الأمر بتلك الاجزاء الظاهر في وجوبها، فيكون مقتضى الجمع بين الدليلين أنها واجبة بنحو الواجب في الواجب، خصوصاً لمثل صحيحة زرارة التي صرّحت بأنّ ما سوى ذلك سنّة في فريضة.

و لعل هذا الوجه هو الذي دعا مثل الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس سره أن يلتزم باطلاق القاعدة لصورة الاخلال العمدي أيضاً، فحكم بصحة الصلاة و عدم الاعادة لو تركها عمداً رغم وجوب الاتيان بها ضمن الفريضة و كونه عاصياً بذلك مستحقاً للعقوبة، بل لعل ظاهر الشيخ قدس سره في النهاية في مبحث وجوب السورة في الصلاة ذلك أيضاً. و مثله أيضاً ما ثبت في الحج من وجوب بعض الاعمال فيه رغم عدم‌


[1] انظر: الوسائل 4: 932، ب 9 من الركوع، ح 5.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست