responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 83

اعتبار الطهارة من الحدث أمراً مبايناً مع اعتبار الطهارة من الخبث فاستفادة المعنيين من لفظ الطهور يكون أشبه باستعماله في معنيين الذي لا يكون عرفياً.

و الحاصل سواء كان الطهور بمعنى المطهّر أو الطهارة لا يكون المراد منه في الروايات إلّا الطهارة الحدثية؛ لأنّ الأوّل لا يناسب إلّا الطهارات الثلاث؛ فإنّها طهور للانسان أي مطهّر له، و أمّا الطهارة الخبثية المعتبرة في الصلاة فهي ليست معتبرة بما هي مطهّر، بل بما هي صفة للثوب و البدن.

و على الثاني أيضاً لا يصح التمسك باطلاق الطهور للطهارتين معاً؛ لأنّ الطهارة الحدثية اعتبار شرعي مباين عرفاً أيضاً مع الطهارة الخبثية، فليس التشابه بينهما إلّا في التسمية، فاستعمال اللفظ فيهما معاً أشبه باستعماله في معنيين.

3- بقرينة ما ورد في ذيل القاعدة و في الروايات الاخرى التي استدللنا بها فيما تقدم يظهر أنّ الكبرى المقصودة هي لزوم إعادة الصلاة في الاخلال بما يكون مفروضاً في الصلاة من قبل اللَّه سبحانه في القرآن الكريم دون ما يكون سنّة. و من الواضح أنّ الطهارة من الخبث لا شاهد على اعتبارها في الصلاة من الكتاب الكريم عدا ما يتوهم في مثل قوله تعالى: «وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ» إلّا أنّ الظاهر إرادة تقصير الثياب و تشميرها من التطهير في الآية كما ورد ذلك في تفسيرها في حديث الاربعمائة، كما أنّه فسّر بتزكية النفس و الافعال من الرذائل، و لو فرض إرادة الطهارة من الخبث فلا دليل على النظر فيها إلى الصلاة ليكون دليلًا على كون الطهارة من الخبث مما فرضه اللَّه في الصلاة، و مجرّد ذكر التكبير للَّه قبلها لا يدلّ على إرادة الصلاة، خصوصاً و أنّ النظر لو كان إلى ذلك لكان اللازم بيان ذلك بنحو الشرطية كما ورد في الطهارة الحدثية.

فالانصاف أنّ استفادة ذلك من مثل هذه الآية بعيد غايته. و معه لا موجب لاحتمال إرادتها من الطهور في صحيح زرارة و إن فرض شمول لفظ الطهور لها أيضاً لغة و عرفاً؛ فإنّ ذيل الصحيحة و سائر الروايات تكون بمثابة المقيد له حينئذٍ

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست